Décret-loi2022_68_0.pdf , Décret-loi2022_68Arabe _0_0.pdf

يهدف هذا المرسوم إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.

ينص المرسوم على تسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية عبر احداث لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، تتولّى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.

Loi2021_9Arabe.pdf

قانون عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات .
 
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020.pdf

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وخاصّة الفصل 18 منه،

Décret2020_316Arabe.pdf

أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

D2008-2034 AR.pdf

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أوّل أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

Loi 2008-23 AR.pdf

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

 الباب الأول : أحكام عامة و تعريفات

 

الفصل الأول ـ يهـدف هذا القـانون إلى تحديد النظام القانوني للـزمات وضبط المبادئ الأساسية المتعلـقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وإلى تحـديد النظام القانـوني للبنـايات والمـنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.

نقطة صحفية

دعوات للمنافسة الخاصة باللزمات

دعوات للمنافسة خاصة بالشراكة

أخبارنا على شبكات التواصل الإجتماعي