الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي هيكل عمومي أحدث بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2015 والمتعلّق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. تخضع الهيئة لإشراف رئاسة الحكومة وتتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. تتكون مواردها من مساهمة من ميزانية الدولة ومن الهبات التي تمنح من الداخل والخارج وجميع الموارد الأخرى.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام القانون عدد 49 لسنة 2015. غير أنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وقد شهد الإطار المؤسّساتي للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تطوّرا تزامن مع تطوره على المستوى التشريعي والترتيبي.
فعلى إثر صدور القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرّخ في 1 أفريل 2008 المتعلّق بنظام اللزمات، أحدثت لدى الوزير الأوّل وبمقتضى الأمر عدد 2965 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 وحدة لمتابعة اللزمات كلّفت بالخصوص بدراسة وإبداء الرّأي في ملفّات مشاريع اللّزمات.
ثمّ جاء الأمر عدد 4630 المؤرخ في 18نوفمبر2013 ليلغي الأمر عدد 2965 لسنة 2008 ويحدث وحدة لمتابعة اللّزمات برئاسة الحكومة وقد كانت هيكليّا تابعة لمصالح التشريع والقانون برئاسة الحكومة، وكلّفت أساسا بتقديم الاستشارة للحكومة وإبداء الرأي في مجال اللزمات.
وبالرغم من أن القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرّخ في 19 فيفري 2007 والمتعلّق بإرساء الاقتصاد الرّقمي، نصّ على اعتماد آليّة الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إبرام الاتفاقيّات في مجال الاقتصاد الرّقمي، إلّا أنّه لم يتم إحداث هيكل مستقل يعنى بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلاّ مع صدور القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي أحدث، بموجب الفصل 38 منه، هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت إشراف رئاسة الحكومة، والتي تمّ تنظيمها وضبط صلاحيّاتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016. كما أدمج نفس الأمر الحكومي المذكور وحدة متابعة اللّزمات بالهيئة.
ولم تتمتّع الهيئة العامّة للشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ بالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة إلّا سنة 2019 وذلك بعد تنقيح الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلّق بمناخ الاستثمار. وتفعيلا لتلك الاستقلاليّة صدر الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرّخ في 6 ماي 2022 والمتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيّات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
مهامنا:
تتولى الهيئة بالخصوص القيام بالمهام التالية:
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- المساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية،
- إبداء الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- مراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها،
- متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها،
- تقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه،
- إعداد التقارير الدورية والحينية وإنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الوطني،
- إعداد تقارير دورية حول نشاط الهيئة،
- القيام بأنشطة اتصالية وتكوينية تهدف لتحفيز وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- اقتراح الإصلاحات المتعلّقة بالنصوص القانونية العامة المنظمة لعقود اللزمات وعقود الشراكة وإبداء الرأي وجوبا في كلّ مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- إعداد وتنفيذ برامج تعاون على كل من المستوى الجهوي والوطني والدولي ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لإنارتها بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.
الهيكلة
شكّل الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرّخ في 6 ماي 2022 المتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيّات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الذي ألغى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 تجديدا في علاقة بالتنظيم الإداري للهيئة (خاصة من خلال إحداث مجلس للهيئة وخطة مدير تنفيذي وقطب للمساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي) والتنظيم المالي (من خلال تفعيل الاستقلالية المالية وإخضاع حسابات الهيئة لمصادقة مراقب حسابات).
- التنظيمي الهيكل للهيئة:
-
مهام رئيس الهيئة:
يكلف رئيس الهيئة خاصة بـ:
- رئاسة لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة،
- التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيّات،
- وضع ومتابعة تنفيذ برامج وخطط العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام الهيئة،
- ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة يكلفه بها مجلس الهيئة.
- مهام المدير التنفيذي:
يكلف المدير التنفيذي خاصة بـ:
- إعداد الميزانيات للهيئة،
- التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للهيئة
- تنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الهيئة،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الهيئة،
- إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط الهيئة تعرض على مجلس الهيئة،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة يعرض على مجلس الهيئة
- تأمين كتابة مجلس الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة.
- مهام مجلس الهيئة:
يتولى مجلس الهيئة المهام التالية:
- ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة،
- ضبط الميزانية التقديرية للهيئة،
- ضبط القوائم المالية قبل عرضها على تصديق مراقب الحسابات،
- المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- ضبط والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
- تعيين المدير التنفيذي ورؤساء الأقطاب الفنية باقتراح من رئيس الهيئة،
- المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،
- المصادقة على الشراءات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على التقرير السنوي للهيئة،
- تعيين مراقب الحسابات.
- المصادقة على التقارير المتعلقة بنشاط الهيئة،
- متابعة التدابير المتخذة بخصوص الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير مراقب الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية وبتقارير هياكل الرقابة الداخلية والخارجية،
وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.
- مهام لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللّزمات وعقود الشّراكة:
تكلّف لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بمساعدة الهيئة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وعقود الشراكة وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة. وتتولى اللجنة خاصّة:
- النظر في المسائل الداخلة ضمن اختصاص الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي،
- النظر في الملفات المتعلقة بالاستشارات الواردة على الهيئة،
- النظر في كل الملفات التي يرى رئيس الهيئة فائدة من عرضها على أنظار اللجنة.
ويتولى أعضاء اللجنة دراسة الملفات المعروضة على أنظارها لإبداء الرأي وإعداد مذكرات تتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص هذه الملفات يتم توجيهها إلى رئيس الهيئة عبر مختلف الوسائل المتاحة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة. ويتعهد أعضاء اللجنة باحترام سرية المعلومات وبالتقيد بواجب التحفظ والسر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم صلب اللجنة
- مهام قطب عقود اللزمات:
يتولى قطب عقود اللزمات دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود اللزمة وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.
- مهام قطب عقود الشراكة:
يتولى قطب عقود الشراكة دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.
- مهام قطب الدراسات والحوصلة:
يتولى قطب الدراسات والحوصلة بالخصوص إعداد الدراسات والتقارير الدورية والحينية حول مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واقتراح التعديلات التشريعية والترتيبية الملائمة في المجالات ذات العلاقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وتجميع النسخ القانونية لعقود اللزمات وعقود الشراكة.
- مهام قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد:
يتولى قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد بالخصوص المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة على كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقيام بعمليات تدقيق لهذه العقود وإعداد تقارير تدقيقية في الغرض يتم رفعها إلى رئيس الهيئة وتوجه نسخة منها إلى محكمة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
- مهام قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي:
يتولى قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي بالخصوص إعداد وتنفيذ برامج مع الهياكل الوطنية والدولية والقيام بكل الأنشطة الترويجية للبرامج والمشاريع والتشريعات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر كل الوسائل المتاحة ونشر جميع الوثائق والمراحل المتعلقة بهذه المشاريع ونشر ملخّصات العقود على الموقع الالكتروني للهيئة.
كما يتولى مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات وبالشراكة في كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي ودعم قدرات ومهارات وكفاءات الأشخاص العموميين في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين ومتابعة الخبراء وإعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.