اللزمة
اللزمة على معنى هذا القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 بتاريخ 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار هي:
العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمى "مانح اللزمة"، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى "صاحب اللزمة"، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال و استغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد.
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بـنايات ومنــشآت وتجهيزات أو اقتناء ممتلكات لازمة لإنجاز موضوع العقد.
يمكن أن يرخص العقد لصاحب اللزمة في إشغال أجزاء من الملك الراجع لمانح اللزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنـشآت والتجهيزات المشار إليها.
لا يعتبر لزمة على معنى هذا القانون الإشغال الوقتي للملك العمومي.
يقصد بالعبارات التالية الواردة في القانون ما يلي:
أ) مرفق عمومي : القيام بإسداء خدمات لتحقيق المصلحة العامة تحت الرقابة المباشرة للشخص العمومي مانح اللزمة ولأي شخص عمومي آخر يمارس مهام الرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب) مانح اللزمة : مانح اللزمة: الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي تمكّنها هياكل المداولة من منح اللزمات وذلك مع مراعاة النصوص القانونية المنظمة لكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية.
ج) صاحب اللزمة : الشخـص العمـومي أو الخاص المنتـفع باللزمة والذي يبرم معه عقد اللزمة.
د) العقد : عقد اللزمة الكتابي الذي يبرم بين مانح اللزمة وصاحب اللزمة.
كما نص الفصل 3 مكرر على :
يخضع منح اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى لإجراءات مبسطة ويدعى هذا الصنف "لزمات بإجراءات مبسطة".
يضبط تعريف المشاريع الصغرى والإجراءات المبسطة المنطبقة عليها بمقتضى أمر حكومي.