أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
إن رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1104 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرّخ في 15 ماي 2020 المتعلّق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلّق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسّسات الاقتصاديّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والتخطيط،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
العنوان الأول – صلاحيات الهيئة
الفصل الأوّل – تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة" بالخصوص:
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- المساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية،
- إبداء الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- مراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها،
- متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها،
- تقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه،
- إعداد التقارير الدورية والحينية وإنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الوطني،
- إعداد تقارير حول نشاط الهيئة،
- القيام بأنشطة اتصالية وتكوينية تهدف لتحفيز وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- اقتراح الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية العامة المنظمة لعقود اللزمات وعقود الشراكة وإبداء الرأي وجوبا في كلّ مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- إعداد وتنفيذ برامج تعاون على كل من المستوى الجهوي والوطني والدولي ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفصل 2 – تعرض وجوبا على الرأي المسبق للهيئة جميع عقود اللزمات الخاضعة لأحكام القانون عدد 23 لسنة 2008 وعقود الشراكة الخاضعة لأحكام القانون عدد 49 لسنة 2015 المشار إليهما أعلاه المبرمة من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
يمكن للجماعات المحلية طلب رأي الهيئة في خصوص عقود اللزمات وعقود الشراكة التي تبرمها.
تكتسي آراء الهيئة الصبغة الإلزامية بالنسبة للملفات المعروضة من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية. وتكون آراء الهيئة استشارية بالنسبة للجماعات المحلية والمنشآت العمومية.
تتولى الهيئة إبداء رأيها في الملفات المعروضة عليها من قبل الأشخاص العموميين في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف، وتتولى إعلام الشخص العمومي المعني بقرارها في ظرف ثلاثة (3) أيام.
العنوان الثاني – تركيبة الهيئة
الفصل 3 – تتكون الهيئة من:
رئيس الهيئة،
- مدير تنفيذي،
- مجلس هيئة،
- أقطاب فنية،
- لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.
الباب الأول – رئيس الهيئة
الفصل 4 – يسير الهيئة رئيس يتم تعيينه بأمر رئاسي من بين ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة.
الفصل 5 – رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني وآمر صرف ميزانيتها. يمارس رئيس الهيئة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل كما يتولى ممارسة سلطته على جميع أعوانه الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
يكلف رئيس الهيئة خاصة بـ:
- رئاسة لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة،
- التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيّات،
- وضع ومتابعة تنفيذ برامج وخطط العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام الهيئة،
- ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة يكلفه بها مجلس الهيئة.
الفصل 6 – يتولى رئيس الهيئة موافاة رئاسة الحكومة للإعلام بالوثائق التالية:
- الميزانيات التقديرية للهيئة،
- القوائم المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات،
- تقرير النشاط السنوي للهيئة،
- محاضر اجتماعات مجلس الهيئة.
الفصل 7 – يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه إلى المدير التنفيذي المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي والمسؤولين على الأقطاب الفنية المشار إليهم بالفصل 18 من هذا الأمر الرئاسي. ولا يمكن أن يشمل التفويض ممارسة حق التأديب تجاه أعوان الهيئة.
الباب الثاني – المدير التنفيذي
الفصل 8 – يعين المدير التنفيذي للهيئة من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي.
الفصل 9 – يكلف المدير التنفيذي خاصة بـ:
- إعداد الميزانيات للهيئة
- التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للهيئة
- تنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الهيئة
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الهيئة،
- إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط الهيئة تعرض على مجلس الهيئة،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة يعرض على مجلس الهيئة،
- تأمين كتابة مجلس الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة.
الباب الثالث – مجلس الهيئة
الفصل 10 – يتولى مجلس الهيئة المهام التالية:
- ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة،
- ضبط الميزانية التقديرية للهيئة،
- ضبط القوائم المالية قبل عرضها على تصديق مراقب الحسابات،
- المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- ضبط والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
- تعيين المدير التنفيذي ورؤساء الأقطاب الفنية باقتراح من رئيس الهيئة،
- المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،
- المصادقة على الشراءات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على التقرير السنوي للهيئة،
- تعيين مراقب الحسابات.
- المصادقة على التقارير المتعلقة بنشاط الهيئة،
- متابعة التدابير المتخذة بخصوص الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير مراقب الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية وبتقارير هياكل الرقابة الداخلية والخارجية،
وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.
الفصل 11 – يترأس المجلس رئيس الهيئة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي
- مدير عام صندوق الودائع والأمانات،
- رئيس الهيئة التونسية للاستثمار،
- مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
- عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي،
يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية بالنسبة لممثلي الوزارات والبنك المركزي التونسي وباقتراح من رئيس الهيئة بالنسبة للعضوين المستقلين بناء على دعوة للترشح بالملفات وفقا لمعايير يتمّ ضبطها من قبل مجلس الهيئة.
تحدد مدة العضوية بمجلس الهيئة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء المعينين بالصفة ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت.
الفصل 12 – يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك بصفة حضورية أو عبر وسائل الاتصال المتاحة للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم تبليغه إلى الأعضاء وإلى سلطة الإشراف في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر آراؤه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة يعقد المجلس جلسته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.
ينتفع أعضاء مجلس الهيئة بمنح الحضور المقررة لأعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع – لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة
الفصل 13 – تتكوّن لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة من:
- رئيس الهيئة،
- قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية،
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي،
- رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،
- رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.
ويتعيّن بالنسبة لممثل رئاسة الحكومة والوزارات ألا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية أو رتبة معادلة.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة غير المنتمين إلى الهيئة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية وذلك لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تجديد الأعضاء المذكورين كل سنتين في حدود الثلث.
يترأس اللجنة رئيس الهيئة وعند التعذر أحد رئيسي قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وقطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.
ويتولى أعضاء قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وقطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة تأمين الكتابة القارة لهذه اللجنة ويكلفون بإعداد تقارير رقابية في الغرض وتحرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس القطب الفني المعني بالملف.
الفصل 14 – تكلّف لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة بمساعدة الهيئة على متابعة مدى احترام المبادئ الأساسية المنظمة لمنح عقود اللزمات وعقود الشراكة وخاصة مبادئ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة. وتتولى اللجنة خاصّة:
- النظر في المسائل الداخلة ضمن اختصاص الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي،
- النظر في الملفات المتعلقة بالاستشارات الواردة على الهيئة،
- النظر في كل الملفات التي يرى رئيس الهيئة فائدة من عرضها على أنظار اللجنة.
الفصل 15 – يتولى أعضاء اللجنة دراسة الملفات المعروضة على أنظارها لإبداء الرأي وإعداد مذكرات تتضمن ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص هذه الملفات يتم توجيهها إلى رئيس الهيئة عبر مختلف الوسائل المتاحة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
ويتعهد أعضاء اللجنة باحترام سرية المعلومات وبالتقيد بواجب التحفظ والسر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم صلب اللجنة.
وتسند لفائدة أعضاء اللجنة منحة سنوية تضبط قيمتها بأمر رئاسي بعد أخذ رأي وزير المالية وتصرف على ميزانية الهيئة على أساس الحضور الفعلي للأعضاء.
الفصل 16 – يتولى رئيس الهيئة دعوة اللجنة للانعقاد ويضبط جدول أعمالها باقتراح من رؤساء الأقطاب الفنية.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.
الفصل 17 – يمكن للجنة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل شخص باعتبار كفاءته في المجال المعني بالملف المدرج في جدول أعمالها.
الباب الخامس – الأقطاب الفنية
الفصل 18 – تتكوّن الأقطاب الفنية من:
- قطب عقود اللزمات،
- قطب عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- قطب الدراسات والحوصلة،
- قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد،
- قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي،
يتم تعيين رؤساء الأقطاب الفنية من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة.
الفصل 19 – يتولى قطب عقود اللزمات دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود اللزمة وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.
الفصل 20 – يتولى قطب عقود الشراكة دراسة الملفات الواردة على الهيئة والمتعلقة بجميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتأمين الكتابة القارة للجنة متابعة ومراقبة عقود اللزمات وعقود الشراكة بخصوص هذه الملفات.
الفصل 21 – يتولى قطب الدراسات والحوصلة بالخصوص إعداد الدراسات والتقارير الدورية والحينية حول مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واقتراح التعديلات التشريعية والترتيبية الملائمة في المجالات ذات العلاقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وتجميع النسخ القانونية لعقود اللزمات وعقود الشراكة.
الفصل 22 – يتولى قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد بالخصوص المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ عقود اللزمات وعقود الشراكة على كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقيام بعمليات تدقيق لهذه العقود وإعداد تقارير تدقيقية في الغرض يتم رفعها إلى رئيس الهيئة وتوجه نسخة منها إلى محكمة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
الفصل 23 – يتولى قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي بالخصوص إعداد وتنفيذ برامج مع الهياكل الوطنية والدولية والقيام بكل الأنشطة الترويجية للبرامج والمشاريع والتشريعات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر كل الوسائل المتاحة ونشر جميع الوثائق والمراحل المتعلقة بهذه المشاريع ونشر ملخّصات العقود على الموقع الالكتروني للهيئة.
كما يتولى مساعدة الأشخاص العموميين على النهوض باللزمات وبالشراكة في كل من المستوى الوطني والجهوي والمحلي ودعم قدرات ومهارات وكفاءات الأشخاص العموميين في مجال عقود اللزمات وعقود الشراكة بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك التكوين ومتابعة الخبراء وإعداد أدلة إجراءات ووثائق نموذجية لعقود اللزمات ولعقود الشراكة.
العنوان الثالث – التنظيم المالي للهيئة
الفصل 24 – تتكون موارد الهيئة من:
- مساهمة من ميزانية الدولة،
- كل الهبات والمنح والموارد الأخرى التي يتم تخصيصها للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 25 – تتكون نفقات الهيئة من:
- نفقات التأجير،
- نفقات التسيير،
- نفقات التدخل،
- نفقات الاستثمار.
الفصل 26 – تخضع الصفقات والشراءات المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وأشغال المبرمة من طرف الهيئة إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص يصادق عليه مجلس الهيئة وينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وذلك في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 27 – تمسك حسابات الهيئة وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية للهيئة إلى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينه من قبل مجلس الهيئة لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
العنوان الرابع – التعاقد مع الخبراء
الفصل 28 – يمكن للهيئة في إطار ممارسة صلاحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبرة لإنارتها بخصوص مسائل تكتسي صبغة خصوصية من النواحي الفنية أو المالية أو القانونية.
الفصل 29 – تتولى الهيئة التعاقد مع الخبراء ومكاتب الخبرة وفقا للإجراءات التالية:
- إصدار إعلان عام للتعبير عن الرغبة لانتقاء قائمة من الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة في كل مجال اختصاص مع تحيين هذه القائمة بصفة دورية سنويا.
- القيام حسب الحاجة باستشارة مالية لدى قائمة الخبراء أو مكاتب الخبرة لدعوتهم لتقديم عروضهم المالية بعنوان المهمة المحددة المزمع إنجازها على أن يتم التعاقد مع صاحب العرض المالي الأقل ثمنا.
يتولى مجلس الهيئة المصادقة على كراس العناصر المرجعية وفرز الترشحات والمصادقة على القائمة واختيار العارض.
ويتعين مطالبة الخبراء ومكاتب الخبرة قبل التعاقد معهم بتقديم تصريح على الشرف يثبت عدم تواجدهم في وضعية تضارب مصالح بالرجوع للمهمة المطلوب إنجازها. كما تتولى الهيئة إجراء التحريات اللازمة في هذا الخصوص.
الفصل 30 – تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات في ظرف ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي يضبط تفاصيل تطبيق مقتضيات الفصل 29 من هذا الأمر الرئاسي بخصوص الآجال وصيغ المصادقة والتفاوض والتعاقد مع الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة.
تتم المصادقة على دليل الإجراءات من قبل مجلس الهيئة ويتم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
العنوان الخامس – أحكام ختامية
الفصل 31 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصّة أحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفصل 32 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.