Loi2019_47.pdf , loi201947arabe-190623163526_0.pdf
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 أفريل 2019.
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ تهدف أحكام هذا القانون إلى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.
الفصل 2 ـ تلتزم الهياكل العمومية في معاملاتها مع المستثمرين بمبادئ الشفافية وبتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة.
ويتعيّن عليها عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لديها أو صادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى.
وتضبط شروط وصيغ وآجال تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- الهياكل العمومية: كل هيكل أحدث لخدمة الصالح العام وتتوفر فيه أحد الشروط التالية:
• أن تكون أغلبية تمويله متأتية من الدولة أو الجماعات المحلية أو هيكل عمومي آخر،
• أن يكون خاضعا لرقابة الدولة أو الجماعات المحلية
أو هيكل عمومي آخر،
• أن يكون أغلب مسيريه معينين من الدولة أو الجماعات المحلية أو هيكل عمومي آخر،
- الموافقات: قرار إداري صادر عن الهيكل العمومي المختص يمنح لطالبه حق ممارسة نشاط اقتصادي أو حق إشغال أو استغلال أو إنجاز أعمال أو أشغال وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
الباب الثاني
تبسيط إحداث المؤسسات وبعث المشاريع
الفصل 4 ـ تلغى أحكام العدد 4 من الفقرة الثانية من الفصل 96 والفصول 98 و149 و154 من مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وتعوض بما يلي:
الفصل 96 (فقرة ثانية العدد 4 جديد):
4) مبلغ رأس المال الشركة مع توزيع الحصص التي تمثله.
الفصل 98 جديد: لا يمكن لوكيل الشركة التصرف في الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء إلا بعد إتمام إجراءات تأسيس الشركة وترسيمها بالسجل الوطني للمؤسسات.
وإذا أودعت الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء بمؤسسة بنكية ولم تتكون الشركة في أجل الستة أشهر من تاريخ ذلك الإيداع يجوز لكل مساهم بموجب إذن على عريضة من رئيس المحكمة الواقع بدائرتها مقر المؤسسة البنكية سحب مبلغ مساهمته.
الفصل 149 جديد: تتكون شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة من شريك واحد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.
يمنع على الشخص الطبيعي تأسيس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد تأسيس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد.
الفصل 154 جديد: لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض تسيير الشركة إلا لوكيل واحد.
وتمضى كل قرارات الشركة من الشريك الوحيد أو من الوكيل وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة.
ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام المذكورة آنفا.
ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي الاستعجالي الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار في أجل أقصاه ستون يوما من حصول العلم بالقرار المذكور.
الفصل 5 ـ تضاف فقرة خامسة إلى الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما يلي:
الفصل 2 (فقرة خامسة):
كما تُعدّ شركات تجارة دولية الشركات التي تحقق كامل رقم معاملاتها في ذات الحين من تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي ومن القيام بعمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدرة كليا كما نص عليها التشريع الجاري به العمل أو مع المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. وفي هذه الصورة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات المذكور أعلاه. كما يمكن لهذه الشركات إعادة تصدير جزء من البضائع والمنتوجات الموردة الجديدة وغير المستعملة إذا كانت لها صفة المقيمة وفق شروط وإجراءات يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 6 ـ تُلغى أحكام الفصل 8 والمطة الأولى من الفصل 23 والمطة الرابعة من الفصل 27 من القانون عدد 33 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت وتعوض بما يلي:
الفصل 8 (جديد): يمكن لشركات الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت استغلال ما لا يزيد عن ثلث وحدات الإيواء المنجزة في النشاط العادي للإيواء بشرط عدم التداخل بين الوحدات المخصّصة لكل صنف.
الفصل 23 (مطة أولى جديدة):
- التي تخالف أحكام الفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 27 (مطة رابعة جديدة):
- مخالفة أحكام الفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتعوض بما يلي:
الفصل 9: (جديد) يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض استهلاكها الذاتي كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقاً للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتضبط الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة مشروع الإنتاج الذاتي بمقتضى أمر حكومي.
بصرف النظر عن أحكام المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، تتمتع الهياكل المذكورة بحق بيع الكهرباء المنتجة للمستهلك الذاتي أو المستهلكين الذاتيين الذين تفوق قدرتهم المكتتبة حدّا أدنى يضبط بقرار من الوزير المكلف بالطاقة وبحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض وكذلك الحدود القصوى لبيع الفوائض بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 8 ـ يضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة فصل 11 مكرر كما يلي:
الفصل 11 مكرر: تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 8 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، فإن إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم لا يستوجب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية.
الفصل 9 ـ يضاف إلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية الفصل 8 ثالثا كما يلي:
الفصل 8 ثالثا: بصرف النظر عن أحكام الفصلين 6 و8 من هذا القانون، يتم تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز عمليات استثمار مباشر على معنى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار بقرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون. ويجب ألا يتجاوز أجل البت في مطلب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية في كل الحالات ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لكافة شروطه القانونية طبق التراتيب الجاري بها العمل.
ويتعين تعليل قرار رفض مطلب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية وإعلام طالبه به في أجل أقصاه عشرة أيام من اتخاذه كتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 10 ـ يضاف إلى المرسوم عدد 14 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري الفصل 4 مكرر كما يلي:
الفصل 4 مكرر: تعفى من واجب الحصول على بطاقة التاجر المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا المرسوم الشركات الفرعية على معنى أحكام الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية التي تقوم حصريا بتوزيع منتوجات الشركة الأم أو المجمع بشرط أن تكون المنتوجات الموزعة مصنعة بالبلاد التونسية.
الفصل 11 ـ يضاف فصل 15 مكرر إلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار كما يلي:
فصل 15 مكرر: تحدث لدى الهيئة التونسية للاستثمار لجنة تسمى لجنة التراخيص والموافقات تتركب من ممثلين عن الوزارات والهياكل العمومية المعنية.
تكلف هذه اللجنة بتيسير إنجاز الاستثمارات التي تتعهد بها الهيئة التونسية للاستثمار بمقتضى التشريع الجاري به العمل وذلك من خلال:
-1 البت في جميع مطالب الموافقات والتراخيص المستوجبة لإنجاز الاستثمار.
-2 البت في مطالب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية وذلك بصرف النظر عن الأحكام المخالفة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
وتقدم وجوبا مطالب التراخيص والموافقات وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية المتعلقة بالمشاريع المتعهدة بها الهيئة التونسية للاستثمار إلى لجنة التراخيص والموافقات دون غيرها من الهياكل العمومية.
وتتخذ لجنة التراخيص والموافقات قرارها وتعرضه في نفس اليوم على الوزير المعني بالأمربكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للوزير الإعتراض على القرار في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بلوغه إليه.
ويعتبر سكوت الوزير بعد فوات الأجل المذكور قبولا، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة ملزما لجميع الهياكل العمومية والخاصة.
وإذا اعترض الوزير على الترخيص، تعرض لجنة التراخيص والموافقات الأمر على المجلس الأعلى للإستثمار في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الاعتراض.
ويمكن للجنة المذكورة رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للاستثمار كلما تعذر عليها اتخاذ القرار.
وتضبط تركيبة وصيغ وطرق تسيير لجنة التراخيص والموافقات وآجال إسناد التراخيص وكذلك قائمة الأنشطة المعنية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار.
الفصل 12 ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 13 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة خامسة كما يلي:
الفصل 56 (فقرة خامسة): بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل وعن الاختصاص الترابي لمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الشركة المعنية بالنظر، يخول للهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، تسليم بطاقة المعرف الجبائي والتصريح بالوجود التي تصدر عن ممثل الإدارة العامة للأداءات صلب الهيكل العمومي المذكور بهذه الفقرة.
الفصل 14 ـ تلغى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): يمكن تأسيس الشركات خفية الإسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة عن بعد لدى الهياكل العمومية المشرفة على التكوين القانوني للمؤسسات، بتبادل الوثائق الضرورية ودفع المبالغ المستوجبة لتكوينها بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتعتمد في ذلك النسخ الضوئية للعقود التأسيسية للشركات ومحاضر الجلسات الممضاة وكذلك النسخ المجردة من المطبوعات الإدارية المستوجب تعميرها وإمضاؤها بما فيها المتعلقة بالتصريح بالوجود المودعة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها. وتكتسي الوثائق المذكورة نفس الحجية التي تتمتع بها الوثائق الورقية الأصلية.
الباب الثالث
تيسير تمويل المؤسسات
الفصل 15 ـ يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة في اقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة هيكلتها. وتستثنى من ذلك المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم.
وتعتبر إعادة هيكلة على معنى هذا القانون كل ترفيع في رأس مال المؤسسة موضوع الاستثمار في إطار برنامج إعادة هيكلة.
وتنتفع المداخيل والأرباح المكتتبة بالطرح المنصوص عليه بأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفق الشروط المستوجبة بأحكام الفصل المذكور وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
الفصل 16 ـ تلغى أحكام الفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وتُعوض بما يلي:
الفصل 22 ثالثا (جديد): يعتبر صندوق صناديق الاستثمار صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية تتكون موجوداته حصريا من الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو من الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق أو من الاكتتاب في حصص صناديق الاستثمار المختصة. ويقوم صندوق الصناديق بإنجاز استثماراته لمصلحة مستثمرين حذرين.
يمكن أن يتضمن صندوق الصناديق قسما أو عدة أقسام ويوافق كل قسم جزءا مستقلا من موجوداته على أن ينص النظام الداخلي لصندوق الصناديق على ذلك ويضبط ماهية كل قسم منها. ويجب الحصول على ترخيص مخفف لكل قسم وفقا لأحكام الفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، كما على الصندوق مسك محاسبة مستقلة لكل قسم.
وتكون موجودات الأقسام المذكورة مكتتبة بواسطة العملة الوطنية أو عملة أجنبية قابلة للتحويل. وتكون الموجودات المكتتبة بواسطة عملة أجنبية على ملك مستثمرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب على معنى القانون المتعلق بالصرف أو مستثمرين مقيمين. ويتعيّن في هذه الحالة الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي ولا يجب أن يتجاوز أجل البتّ في الترخيص 90 يوما من تاريخ إيداع الملفّ مستوفي الشروط التي يضبطها للغرض منشورا من البنك المركزي. ويعدّ عدم ردّ البنك المركزي بعد انقضاء هذا الأجل موافقة صريحة تخوّل للبنوك المعتمدين من قبل المستثمرين المعنيين مواصلة الإجراءات المستوجبة.
على صندوق الصناديق مسك محاسبة بالعملة وفقا للنظام المحاسبي الجاري به العمل بالنسبة للأقسام التي تكون موجوداتها بالعملة الأجنبية.
ولصندوق الصناديق أن يستثمر الموجودات المذكورة في الأقسام بالعملة الأجنبية في صناديق الاستثمار المختصة.
ويمكن لصندوق الصناديق الاستثمار خارج البلاد التونسية بما يعادل الاكتتابات المنجزة بالعملة الأجنبية.
تنطبق على صندوق الصناديق أحكام الفصول 22 خامسا و22 ثامنا و22 ثمانية عشر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي ويتم ضبط الأحكام الخاصة به بمقتضى نظامه الداخلي.
يتعين على صندوق الصناديق التدخل لفائدة الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق مبدأ توزيع المخاطر للمبالغ المكتتبة خلال كل فترة اكتتاب. ويجب أن ينص النظام الداخلي لصندوق الصناديق على حدود هذه التدخلات.
الفصل 17 ـ تُضاف فقرات ثالثة ورابعة وخامسة إلى آخر الفصل 22 ثامنا وفصل 22 تاسع عشر إلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما يلي:
الفصل 22 ثامنا (فقرات ثالثة ورابعة وخامسة):
بصرف النظر عن كل نص قانوني مخالف، يمكن أن يكون المتصرف في صناديق الاستثمار المختصة وصناديق الصناديق التي تكون جميع موجوداتها مكتتبة بالعملة الأجنبية، شركة تصرف غير مقيمة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية.
على شركة التصرف غير المقيمة المرخص لها أن تثبت عند إحداثها أن رأس مالها الأدنى المحرر لا يقل عما يعادل بالعملة القابلة للتحويل 1 مليون دينار.
تضبط بمقتضى ترتيب من هيئة السوق المالية صيغ وإجراءات الترخيص لشركة التصرف غير المقيمة إضافة إلى قواعد حماية أموال المستثمرين وسلامة العمليات.
الفصل 22 تاسع عشر: تعتبر صناديق الاستثمار المختصة صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية تقوم بإنجاز استثماراتها لمصلحة مستثمرين حذرين وفقا لسياسة استثمارية يتم ضبطها في نظامها الداخلي.
يمكن أن تتضمن صناديق الاستثمار المختصة قسما أو عدة أقسام يوافق كل قسم جزءا مستقلا من موجوداتها على أن ينص النظام الداخلي للصندوق على ذلك ويضبط ماهية كل قسم منها ويجب الحصول على ترخيص مخفف لكل قسم وفقا لأحكام الفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، كما على الصندوق مسك محاسبة مستقلة لكل قسم.
وتكون موجودات الأقسام المذكورة مكتتبة بواسطة العملة الوطنية أو عملة أجنبية قابلة للتحويل. وتكون الموجودات المكتتبة بواسطة عملة أجنبية على ملك مستثمرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب على معنى القانون المتعلق بالصرف أو مستثمرين مقيمين. ويتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي على أن لا تتعدى آجال إسناد الترخيص تسعين يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفي الشروط.
على صناديق الاستثمار المختصة مسك محاسبة بالعملة وفقا للنظام المحاسبي الجاري به العمل بالنسبة للأقسام التي تكون موجوداتها بالعملة الأجنبية.
ويمكن لصناديق الاستثمار المختصة الاستثمار خارج البلاد التونسية بما يعادل الاكتتابات المحررة بالعملة الأجنبية.
تنطبق على صناديق الاستثمار المختصة أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 من الفصل 22 رابعا والفصول 22 خامسا و22 ثامنا و22 ثمانية عشر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. ويتم ضبط الأحكام الخاصة بها بمقتضى نظامها الداخلي.
ويمكن لصناديق الاستثمار المختصة أن تتدخل عن طريق اكتتاب رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو إسناد تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، دون أسقف.
يتعين على صناديق الاستثمار المختصة التدخل لفائدة الشركات وفق مبدأ توزيع المخاطر للمبالغ المكتتبة خلال كل فترة اكتتاب. ويجب أن ينص النظام الداخلي للصندوق على حدود هذه التدخلات.
الفصل 18 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وتعوض بما يلي:
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة): يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذا القانون أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألا يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية والمنح المخولة بعنوان الأداء الاقتصادي ومنحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة ولا يتعدى أجل صرف المنح في كل الأحوال ستة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الشروط القانونية المستوجبة للصرف.
الفصل 19 ـ تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار مطتان رابعة وخامسة كما يلي:
الفصل 20 (الفقرة الأولى مطة رابعة ومطة خامسة):
- تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
- إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي ويسقط حق المستثمر على الأرض المسندة وتسترجعها الدولة في حالة توقفه عن النشاط نهائيا.
الفصل 20 ـ تلغى أحكام الفصل 2 أولا من القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية وتعوض بما يلي:
الفصل 2 أولا (جديد): لإنجاز أهدافها المحددة بالفصل 2 من هذا القانون يمكن للوكالة العقارية الصناعية أن تنتفع بانتقال أو تفويت أملاك عقارية تابعة لملك الدولة الخاص أو لملك الجماعات المحلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو بالدينار الرمزي.
الفصل 21 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
ويطبق هذا الإجراء على قروض الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2020.
تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
الفصل 22 ـ تضاف إلى آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات عبارة: "وإحداث فروع لها في شكل شركات تجارية تساهم في رأسمالها".
الفصل 23 ـ يضاف إلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات، الفصل 13 مكرر كما يلي:
فصل 13 (مكرر): تنطبق أحكام الفصلين 12 و13 من هذا المرسوم على الشركات التجارية التي يساهم صندوق الودائع والأمانات في رأسمالها بأكثر من خمسين بالمائة.
الباب الرابع
تيسير نظام اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
الفصل 24 ـ تلغى أحكام الفقرة ب من الفصل 3 والفصل 6 والفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (فقرة ب جديدة): مانح اللزمة: الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي تمكّنها هياكل المداولة من منح اللزمات وذلك مع مراعاة النصوص القانونية المنظمة لكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية.
الفصل 6 (جديد): يتعيّن على صاحب اللزمة تكوين شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي يكون موضوعها منحصرا في إنجاز عقد اللزمة.
يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل:
- أصحاب اللزمات من الأشخاص العموميين.
- أصحاب اللزمات في طور النشاط الذين يتطابق نشاطهم المنصوص عليه حسب مضمون السجل الوطني للمؤسسات مع موضوع عقد اللزمة شرط مسك محاسبة منفصلة خاصة بمشروع اللزمة.
الفصل 12 (فقرة أولى جديدة): يتعيّن على الشخص العمومي المعني دراسة العرض المقدم إليه على معنى الفصل 11 من هذا القانون وإعلام صاحبه بمآله في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ويعتبر عدم الإعلام في هذا الأجل رفضا ضمنيا. وتنطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذا الفصل في حالة اعتزام الشخص العمومي إعلان طلب العروض لإنجاز لزمة يتطابق موضوعها مع العرض المقدم تلقائيا وذلك في غضون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
الفصل 25 ـ يضاف فصل 3 مكرر ونقطة "هـ" إلى الفصل 10 وفقرة رابعة إلى الفصل 12 وفصل 24 مكرر إلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما يلي:
الفصل 3 مكرر: يخضع منح اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى لإجراءات مبسطة ويدعى هذا الصنف "لزمات بإجراءات مبسطة".
يضبط تعريف المشاريع الصغرى والإجراءات المبسطة المنطبقة عليها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 10 (النقطة هـ): العروض التلقائية التي لا تتضمن تعهدات مالية مباشرة أو غير مباشرة للدولة.
الفصل 12 (فقرة رابعة): في صورة اللجوء إلى طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي، يدرج صاحب العرض التلقائي آليا في القائمة المضيقة ويسند له هامش تفضيل في مرحلة تقييم العروض يضبط بمقتضى أمر حكومي على ألّا يتجاوز هامش التفضيل سقف 20%.
الفصل 24 مكرر: يعتبر كل صاحب لزمة متحصلا على كافة التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ اللزمة التي أسندت له ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
الفصل 26 ـ تلغى أحكام الفصل 3 والفصل 27 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي :
- عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام. ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة، وكذلك الاستغلال عند الاقتضاء، وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. ويشار إليه فيما يلي بعقد الشراكة. ويستثنى من الاستغلال المذكور أعلاه قطاعات الأمن والدفاع والسجون.
- الشخص العمومي : الدولة والجماعة المحلية وكذلك المؤسسة والمنشأة العمومية المتحصلة، مسبقا، على موافقة سلطة الإشراف لإبرام عقد الشراكة.
- الشريك الخاص: الشخص المعنوي الخاص.
- شركة المشروع : الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة.
الفصل 27 (جديد):
يعتبر كل شريك خاص متحصلا على كافة التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ عقد الشراكة الذي أبرم معه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ولا يعفي ذلك من الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ العقد والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 27 ـ تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعوّض بما يلي:
الفصل 38 (فقرة أولى جديدة): تحدث تحت إشراف رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
تتكون موارد الهيئة من:
- ميزانية الدولة.
- الهبات التي تمنح من الداخل والخارج
- جميع الموارد الأخرى.
الباب الخامس
دعم حوكمة الشركات التجارية
الفصل 28 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة الأولى والثانية من الفصل 127 والفقرة الأولى من الفصل 215 والفصل 276 من مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وتعوض بما يلي:
الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة):
ويجوز لشريك أو أكثر تكون قيمة حصصه مساوية لخمسة في المائة من رأس المال على الأقل طلب إدراج مسألة تعيين مراقب حسابات أو أكثر في جدول أعمال الجلسة العامة العادية ولو لم تكن الشركة ملزمة بذلك لعدم توفر المعايير المنصوص عليها بالفصل 13 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة، تنظر الجلسة العامة العادية في الطلب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
الفصل 127 (فقرة أولى وثانية جديدتان): بقطع النظر عن كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي، يمكن لشريك أو عدة شركاء:
- دعوة الجلسة العامة للانعقاد إذا كانوا يملكون على الأقل نصف رأس المال، أو كانوا يملكون على الأقل عشر رأس المال إذا كان عدد الشركاء لا يتجاوز العشرة،
- مطالبة الوكيل دعوة الجلسة العامة للانعقاد مرة في السنة إذا كانوا يملكون ربع رأس مال الشركة على الأقل،
- اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لطلب إلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد أو طلب تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة للانعقاد وضبط جدول أعمالها وذلك لأسباب مشروعة.
وتتبع في كل الحالات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة وتكون الشركة ملزمة بتغطية مصاريف الجلسة العامة.
الفصل 215 (فقرةأولى جديدة): يمكن أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة، الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة، ويكون الفصل بين المهام المذكورة وجوبيا بالنسبة إلى الشركات المدرجة بالبورصة.
الفصل 276 (جديد): يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات في أجل واحد وعشرين (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
الفصل 29 ـ تُضاف فقرة أخيرة إلى الفصل 115 وفقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية من الفصل 128 وفقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية من الفصل 140 وفصل 190 مكرر ومطة خامسة وفقرة فرعية ثانية في العدد 2 من الفقرة II من الفصل 200 وفصل 239 مكرر وفقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 288 من مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما يلي:
الفصل 115 (فقرة أخيرة): كما تخضع للإجراءات المذكورة بالفقرات المتقدمة من هذا الفصل:
- إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها وكراؤها للغير ما لم يكن النشاط الرئيسي الذي تمارسه الشركة متمثلا في القيام بالعمليات المذكورة،
- إحالة أكثر من خمسين بالمائة من القيمة المحاسبية الخام للأصول الثابتة للشركة،
- الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة متى حدد العقد التأسيسي أدناه،
- بيع العقارات إذا نص العقد التأسيسي على ذلك،
- ضمان ديون الغير إلا إذا نص العقد التأسيسي على الإعفاء من الإجراءات المذكورة في حدود مبلغ معين.
الفصل 128 (فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية):
يمكن لشريك واحد أو لعدة شركاء يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال طلب إضافة ترسيم مشاريع للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه الشريك أو الشركاء المذكورون إلى الشركة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى.
الفصل 140 (فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثانية):
ويجب أن تدفع لكل شريك حصته من الأرباح الموزعة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي قررت التوزيع. ويمكن للشركاء أن يقرروا بالإجماع خلاف ذلك.
وفي حالة تجاوز أجل الثلاثة أشهر المذكور، فإنّ الأرباح التي لم توزع تنتج فائضا تجاريا على معنى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 190 مكرر: ولا يمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين إلا لمرة واحدة.
وتعتبر باطلة كل تسمية تمت خلافا لأحكام هذا الفصل دون أن يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المستقل بصفة غير قانونية.
ولا يمكن للجلسة العامة العادية عزل العضوين المستقلين إلا لسبب جدي يتعلق بمخالفتهما المقتضيات القانونية أو العقد التأسيسي أو لارتكابهما أخطاء تصرف أو لفقدانهما الاستقلالية.
ويعد عضوا مستقلا كل عضو لا تربطه بالشركات المذكورة بالفقرة الأولى أو بمساهميها أو بمسيّريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
الفصل 200 (الفقرة II العدد 2 مطة خامسة):
- إحالة خمسين بالمائة أو أكثر من القيمة المحاسبية الخام للأصول الثابتة للشركة.
الفصل 200 (الفقرة II العدد 2 الفقرة الفرعية الثانية):
وينظر مجلس الإدارة في الترخيص على ضوء تقرير خاص يحرره مراقب أو مراقبو الحسابات يبينون فيه الأثار المالية والاقتصادية للعمليات المعروضة على الشركة.
الفصل 239 مكرر: يجب أن يضم مجلس مراقبة الشركات المدرجة بالبورصة عضوين اثنين على الأقل مستقلّين عن المساهمين لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات.
لا يمكن للعضوين المستقلين أن يكونا مساهمين في الشركة.
ولا يمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين إلا لمرة واحدة.
وتعتبر باطلة كل تسمية تمت خلافا لأحكام هذا الفصل دون أن يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المستقل بصفة غير قانونية.
ولا يمكن للجلسة العامة العادية عزل العضوين المستقلين إلا لسبب جدي يتعلق بمخالفتهما المقتضيات القانونية أو العقد التأسيسي أو لارتكابهما أخطاء تصرف أو لفقدانهما الاستقلالية.
ويعد عضوا مستقلا كل عضو لا تربطه بالشركات المذكورة بالفقرة الأولى أو بمساهميها أو بمسيّريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
الفصل 288 (فقرة تدرج بعد الفقرة الأولى): ويجب أن تدفع لكل شريك حصته من الأرباح الموزعة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي قررت التوزيع. ويمكن للشركاء أن يقرروا بالإجماع خلاف ذلك.
وفي حالة تجاوز أجل الثلاثة أشهر المذكورة، فإنّ الأرباح التي لم توزع تنتج فائضا تجاريا على معنى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 30 ـ يضاف إلى آخر الفقرة الفرعية الأولى من العدد 1 من الفقرة II من الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 ما يلي:
"على ضوء تقرير خاص يحرره مراقب أو مراقبو الحسابات يبيّن فيه الآثار المالية والاقتصادية للعمليات المعروضة على الشركة".
الفصل 31 ـ تعوض عبارات "بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو "رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ" أينما وجدت في مجلة الشركات التجارية بعبارة "بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها حجية الوثيقة الكتابية". ويراعى في ذلك الجمع والمفرد.
الفصل 32 ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 444 والفقرة الأولى من الفصل 456 والفصلين 476 و477 من المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وتعوض بما يلي:
الفصل 444 (الفقرة الثالثة جديدة): ويمكن للدائنين أن يتجمعوا في أصناف مختلفة بحسب مصالحهم. ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم إلى القاضي المراقب. ويمكن لكل دائن أو ممثل عن الدائنين الاطلاع على سير أعمال التسوية وكل الوثائق المودعة بكتابة المحكمة.
الفصل 456 (فقرة أولى جديدة): لا تقضي المحكمة بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا إذا وافق عليه الدائنون المشمولين به والذين تمثل ديونهم على الأقل نصف الديون التي تضمنها البرنامج المذكور، وبعد التحقق من مراعاته لمصلحة جميع الدائنين.
الفصل 476 (جديد): يمكن للمحكمة أن تقضي بتفليس المؤسسة مباشرة ودون المرور بإجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطه.
الفصل 477 (جديد): يمكن أن تتعهد المحكمة بالنظر في التفليس بطلب من المدين أو أحد دائنيه أو النيابة العمومية كما يمكنها أن تتعهد به من تلقاء نفسها إن توفرت شروط التفليس على معنى أحكام الفصل 475 من هذه المجلة.
الفصل 33 ـ تضاف مطة ثامنة إلى الفصل 3 ثالثا ومطة خامسة إلى الفصل 3 رابعا من القانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما يلي:
الفصل 3 ثالثا (مطة ثامنة):
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة تتضمن نشاطهم المهني الرئيسي وعضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى عند الاقتضاء.
الفصل 3 رابعا (مطة خامسة):
- قائمة أعضاء مجلس الإدارة تتضمن نشاطهم المهني الرئيسي وعضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى عند الاقتضاء.
الفصل 34 ـ تضاف إلى الفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات فقرة رابعة كما يلي:
الفصل 11 (فقرة رابعة): يمكن مسك دفاتر المحاسبة وميزان الحسابات بواسطة الإعلامية. ولا تنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل.
الباب السادس
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 35 ـ تعوض عبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019" المنصوص عليها بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بعبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020".
الفصل 36 ـ لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى جديدة من الفصل 456 من المجلة التجارية على المؤسسات التي انطلقت في شأنها إجراءات التسوية القضائية قبل دخولها حيز النفاذ.
الفصل 37 ـ على الشركات التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصلين 190 مكرر و239 مكرر من مجلة الشركات التجارية في أجل ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ.
الفصل 38 ـ تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 28 والمطة الثانية من الفصل 29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وتعوض كما يلي:
الفصل 28 (مطة أولى جديدة):
- المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار حيز النفاذ والتي تحصلت في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخلت طور النشاط.
الفصل 29 (مطة ثانية جديدة):
- الحصول على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار حيز النفاذ والحصول في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخول طور النشاط.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 29 ماي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Décret-loi2022_68Arabe .pdf , Décret-loi2022_68_2.pdf
يهدف هذا المرسوم إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.
ينص المرسوم على تسريع إنجاز المشاريع العمومية والأفضلية الوطنية عبر احداث لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، تتولّى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
يحدد المرسوم طرق التزام الدولة بدفع المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع الطاقات المتجددة.كما ينظم، دفع الاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية الفصل و دفع الاستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري.
أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022.pdf
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- المساهمة في برمجة المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية والجماعات المحلية،
- إبداء الرأي في دراسات الجدوى للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقود اللزمات والدراسات التقييمية للمشاريع المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- مراقبة مدى احترام المبادئ العامة المتعلقة بإبرام عقود اللزمات وعقود الشراكة وإجراءاتها،
- متابعة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدقيق فيها،
- تقديم وتوفير الآليات اللازمة للدعم الفني للأشخاص العموميين على المستوى المركزي والجهوي ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذه،
- إعداد التقارير الدورية والحينية وإنجاز الدراسات المتعلقة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الوطني،
- إعداد تقارير حول نشاط الهيئة،
- القيام بأنشطة اتصالية وتكوينية تهدف لتحفيز وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- اقتراح الإصلاحات المتعلقة بالنصوص القانونية العامة المنظمة لعقود اللزمات وعقود الشراكة وإبداء الرأي وجوبا في كلّ مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- إعداد وتنفيذ برامج تعاون على كل من المستوى الجهوي والوطني والدولي ذات الصلة بمجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- مدير تنفيذي،
- مجلس هيئة،
- أقطاب فنية،
- لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة.
- رئاسة لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة،
- التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيّات،
- وضع ومتابعة تنفيذ برامج وخطط العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام الهيئة،
- ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة يكلفه بها مجلس الهيئة.
- الميزانيات التقديرية للهيئة،
- القوائم المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات،
- تقرير النشاط السنوي للهيئة،
- محاضر اجتماعات مجلس الهيئة.
- إعداد الميزانيات للهيئة
- التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للهيئة
- تنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الهيئة
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الهيئة،
- إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط الهيئة تعرض على مجلس الهيئة،
- إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة يعرض على مجلس الهيئة،
- تأمين كتابة مجلس الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة.
- ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة،
- ضبط الميزانية التقديرية للهيئة،
- ضبط القوائم المالية قبل عرضها على تصديق مراقب الحسابات،
- المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- ضبط والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
- تعيين المدير التنفيذي ورؤساء الأقطاب الفنية باقتراح من رئيس الهيئة،
- المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،
- المصادقة على الشراءات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على التقرير السنوي للهيئة،
- تعيين مراقب الحسابات.
- المصادقة على التقارير المتعلقة بنشاط الهيئة،
- متابعة التدابير المتخذة بخصوص الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير مراقب الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية وبتقارير هياكل الرقابة الداخلية والخارجية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي
- مدير عام صندوق الودائع والأمانات،
- رئيس الهيئة التونسية للاستثمار،
- مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
- عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والمالي،
- رئيس الهيئة،
- قاضي إداري برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية،
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي،
- رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،
- رئيس قطب مراقبة ومتابعة عقود الشراكة.
- النظر في المسائل الداخلة ضمن اختصاص الهيئة المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي،
- النظر في الملفات المتعلقة بالاستشارات الواردة على الهيئة،
- النظر في كل الملفات التي يرى رئيس الهيئة فائدة من عرضها على أنظار اللجنة.
- قطب عقود اللزمات،
- قطب عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- قطب الدراسات والحوصلة،
- قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد،
- قطب المساندة الفنية والاتصال والتعاون الدولي،
- مساهمة من ميزانية الدولة،
- كل الهبات والمنح والموارد الأخرى التي يتم تخصيصها للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- نفقات التأجير،
- نفقات التسيير،
- نفقات التدخل،
- نفقات الاستثمار.
- إصدار إعلان عام للتعبير عن الرغبة لانتقاء قائمة من الخبراء و/ أو مكاتب الخبرة في كل مجال اختصاص مع تحيين هذه القائمة بصفة دورية سنويا.
- القيام حسب الحاجة باستشارة مالية لدى قائمة الخبراء أو مكاتب الخبرة لدعوتهم لتقديم عروضهم المالية بعنوان المهمة المحددة المزمع إنجازها على أن يتم التعاقد مع صاحب العرض المالي الأقل ثمنا.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة خاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بعقود إحالة أو رهن الديون المهنية وبتعبئة القروض المرتبطة بها،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصلين 23 و 29 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى رأي البنك المركزي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط كيفية تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و إلى تحديد شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفصل 2 ـ يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع من العناصر التالية :
ـ مجموع المبالغ المتعلقة بالأجرة المالية مقابل قيمة الاستثمارات والدراسات المتعلقة بها والأعباء المالية الناتجة عن تمويل هذه الاستثمارات والأرباح مقابل الأموال الذاتية وخلاص الأعباء الجبائية مع خصم قيمة التمويل التي يمكن أن يساهم بها الشخص العمومي في قيمة الاستثمار.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل التعهد والصيانة والتي تتضمن جملة الأعباء المتعلقة بالتعهد والصيانة.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل الصيانات الكبرى والتجديد.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل مصاريف التصرف المتعلقة بشركة المشروع.
يجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وكيفية تحيينه ومراجعتهّ، وعند الاقتضاء شروط استخلاص الشريك الخاص للمداخيل المتأتية من استغلال المنشآت والخدمات بصفة ثانوية بمناسبة تنفيذ عقد الشراكة.
الفصل 3 ـ إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا لشركة المشروع في إنجاز واستغلال بعض الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع الأصلي، يجب في هذه الحالة التنصيص صلب العقد على المداخيل المرتقبة من استغلالها مباشرة من قبل شركة المشروع والنسبة الراجعة للشخص العمومي من هذه المداخيل.
وفي هذه الحالة يتم الأخذ بعين الاعتبار لقيمة المداخيل الراجعة للشخص العمومي بطرحها عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع.
كما ترتبط وجوبا الأجرة مقابل التعهد والصيانة بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع.
الفصل 4 ـ طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة إحالة أو رهن الديون المهنية وتعبئة القروض المرتبطة بها، يمكن إحالة جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع من الشخص العمومي طيلة مدة العقد لفائدة المؤسسات البنكية أو المالية الأخرى الممولة للمشروع بعنوان قيمة الاستثمار والتي تتضمن كلفة الدراسات وكلفة الإنجاز وكلفة التمويل.
الفصل 5 ـ لا يمكن إحالة أو رهن المقابل إلا إذا تم التنصيص على ذلك صراحة في العقد وبعد أن يتولى الشخص العمومي التوقيع على كتب يسمى "كتب قبول إحالة أو رهن دين مهني" يتم فيه التصريح بأن الاستثمارات تم إنجازها طبقا لمقتضيات العقد وأن الاستلام النهائي تم دون تحفظات.
ولا يمكن أن تتعدى قيمة المبالغ المحالة أو المرهونة 80 % من قيمة الأجرة المالية المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على أن لا تتجاوز 90 % من أصل وفوائد الدين المعني.
الفصل 6 ـ علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي يجب أن يتضمن كتب إحالة أو رهن المقابل المتعلق بعقود الشراكة على التنصيصات الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 92 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ بداية من هذا التصريح، وعند إشعار المؤسسة البنكية أو المالية الأخرى الشخص العمومي كما هو مبين بالمطة اللاحقة، يكون هذا الأخير مطالبا بخلاص هذا الجزء من المقابل مباشرة لفائدتها وذلك بصفة غير قابلة للرجوع فيها ومهما كانت آثار العلاقة التعاقدية المباشرة للشخص العمومي مع شركة المشروع كإلغاء أو فسخ عقد الشراكة.
ـ يخول وفي أي وقت للمؤسسة البنكية أو المالية المحال لها مطالبة الشخص العمومي بالوفاء بين يديها ومن تاريخ إشعاره بالإحالة بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا دون أي إجراء آخر، وبداية من هذا التبليغ فإن الشخص العمومي لا تبرأ ذمته إذا قام بالوفاء لدى شركة المشروع أو لدى الغير.
الفصل 8 ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة الوارد بهذا الأمر الحكومي تخضع الديون المحالة أو المرتهنة المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى أحكام القانون عدد 92 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه وذلك باستثناء الفصلين 5 و9 منه.
الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفقرة السادسة من الفصل 24 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتولى المصالح المكلفة بضبط الأملاك العمومية بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة مسك سجل يطلق عليه تسمية "سجل الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وتكون صفحاته مرقمة وموقعة من الوزير المكلف بأملاك الدولة.
الفصل 2 ـ ترسم بالسجل المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها شركة المشروع تنفيذا لعقد الشراكة.
كما ترسم به إحالة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمن حل محل شركة المشروع طبقا لأحكام القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه، وحقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 ـ يقدم الشريك العمومي أو شركة المشروع مطلبا إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة لترسيم الحقوق العينية الراجعة لفائدة شركة المشروع.
يودع المطلب مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة قانونية من عقد الشراكة مصحوبا بقرار إسناد العقد.
ـ مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية مصادق عليه من طرف السلطة المختصة.
ويتضمن الترسيم تسمية شركة المشروع ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري. كما يقع التنصيص على مراجع عقد الشراكة ووصف للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.
وفي صورة إحالة الحقوق العينية يتعين على المنتفع بها طلب الترسيم طبقا للإجراءات المشار إليها أعلاه والإدلاء بمؤيدات الإحالة والترخيص الكتابي المسبق من الشريك العمومي.
الفصل 4 ـ ترسم حقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار عقد شراكة بطلب منهم يقدم إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
ويضاف إلى ذلك الطلب ما يفيد الإعلام المسبق للشخص العمومي بالرهن وعقد الرهن ومثال للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.
وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن شخصا اعتباريا فإنه يتعين بيان شكله القانوني واسمه ومقره الاجتماعي وعدد ترسيمه بالدفتر التجاري.
كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة الشريك العمومي عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح للشريك الخاص ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.
الفصل 5 ـ يمكن لأي كان الاطلاع على السجل المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
الفصل 6 ـ يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة التشطيب على كل الحقوق العينية المرسمة عند انتهاء مدة عقد الشراكة أو في صورة إنهائه بصفة أحادية من طرف الشريك العمومي حسب الشروط الواردة بالقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه أو طبقا للحالات المبينة ببنود العقد.
ويتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.
الفصل 7 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
رئيس الحكومة
لحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلّة الالتزامات والعقود التونسية،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلّق بتنقيح وإتمام المجلّة الجزائية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 13 نوفمبر 2000 المتعلق بمجلة الشركات التجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
و على القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1920 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في المجال الاقتصادي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدوّنة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي كيفية إعداد الدراسة المسبقة والدراسة التقييمية وضبط طرق إسناد وإبرام وتحديد محتوى وإجراءات التنصيصات الوجوبية لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإجراءات نشر ملخصات العقود المبرمة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ويشار إليها في ما يلي بعقد الشراكة.
العنوان الثاني
في إعداد الدراسات وإبداء الرأي فيها
الفصل 2 ـ يمكن للشخص العمومي الذي يعتزم إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة إعداد الدراسة المسبقة والدراسة التقييمية بمساندة مكتب خبرة يتم اختياره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الأول
في الدراسة المسبقة
الفصل 3 ـ يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد شراكة لدراسة مسبقة لمختلف الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتأثيرات البيئية ليتم ضبط تقدير الكلفة الإجمالية والمردودية الاقتصادية للمشروع وذلك بالاعتماد على مقارنة لمختلف الصيغ الممكن اعتمادها لإنجاز المشروع والهيكلة المالية والقانونية الملائمة.
الفصل 4 ـ يتم تضمين هذه الدراسة المسبقة في بطاقة وصفية تأليفية تعرض تحليلا مقارنا لباقي الأشكال التعاقدية الأخرى لإنجاز المشروع يبرر اللجوء إلى اعتماد عقد الشراكة، وتستند هذه البطاقة خاصة على العناصر التالية :
- إطار المشروع وخصائصه والحاجيات المراد تسديدها،
- تقديم للشخص العمومي المعني وذلك خاصة من حيث تنظيمه وهيكلته ومؤهلاته ونظامه الأساسي،
- التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع خلال مدة العقد،
- الوسائل التي تتوفر لدى الشخص العمومي من أجل ضمان إنجاز ومتابعة المشروع،
- توقعات تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع وضبط كيفية توزيعها بين كل من الشخص العمومي والشريك الخاص مع تحديد قيمة ذلك نقديا،
- بيان تكاليف الصيانة والتصرف في المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
- الأهداف والانعكاسات المتوقعة على مستوى حسن الأداء،
- تحسين جودة تلبية حاجيات مستعملي المرفق العمومي،
- روزنامة إنجاز المشروع وطرق وهيكلة تمويله،
- القيمة مقابل المال لصيغة عقد الشراكة مقارنة بالصيغ التعاقدية الممكنة الأخرى،
- بيان مؤشرات المشروع من حيث القدرة التشغيلية وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية ومدى الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التنمية المستدامة.
- تلاؤم المشروع مع مخططات التنمية.
الباب الثاني
في الدراسة التقييمية للآثار المالية
الفصل 5 ـ يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار إنجاز المشروع في صيغة عقد شراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر اعتمادات البرامج لإنجازه وتقييما لمدى قدرته على تمويل المشروع طيلة مدة العقد.
كما يجب أن تتضمن هذه الدراسة بيانا للمعطيات الأساسية حول الهيكلة المحتملة لتمويل المشروع مع التنصيص بالخصوص على العناصر التالية :
- تقدير الكلفة الجملية للمشروع على أساس تقييم إجمالي لمصاريف البرمجة والتصور والتمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة والوضع حيز الاستغلال بالنسبة للشخص العمومي والشريك الخاص مع إبراز تطورها خلال مدة العقد،
- تقدير للآتاوات الثانوية إن وجدت وللمقابل المحتمل الذي سيتولى الشخص العمومي دفعه إلى الشريك الخاص،
- تقدير جملي لعملية التحيين استنادا على الفترات والنسب المعتمدة،
- تقدير للقيمة المحيّنة الصافية لعملية الإنفاق بعنوان كل صيغة تعاقدية بالنسبة للشخص العمومي.
الباب الثالث
في إبداء الرأي بخصوص الدراسات
الفصل 6 ـ تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إبلاغ رأيها المعلل والملزم حول قابلية إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة استنادا على المعطيات المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف والتي تخول للهيئة دراسته والبت فيه.
الفصل 7 ـ في صورة موافقة الهيئة على إنجاز المشروع في صيغة عقد شراكة، يتولى الشخص العمومي عرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي على الوزير المكلف بالمالية مصحوبة برأي الهيئة بخصوص تأثير إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة على التوازنات المالية العامة.
ويتولى الوزير المكلف بالمالية إبداء رأيه في هذه الدراسة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بجميع مكونات الملف ويكون رأيه معللا.
العنوان الثالث
في طرق إبرام عقود الشراكة
الفصل 8 ـ يتم إسناد عقود الشراكة بعد الدعوة للمنافسة عن طريق طلب العروض المضيّق، إلا أنّه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر.
الباب الأول
في طلب العروض المضيّق
القسم الأول
في إجراءات طلب العروض المضيّق
الفصل 9 ـ يكون طلب العروض مضيقا مسبوقا بانتقاء ويتم على مرحلتين :
المرحلة الأولى تتضمن إعلانا عاما مفتوحا للترشح طبقا لنظام انتقاء يضبط بدقة شروط المشاركة والمنهجية والمعايير التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.
المرحلة الثانية تتمثل في دعوة المترشّحين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية.
الفصل 10 ـ يتم إصدار الإعلان العام للترشح عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وبأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية.
الفصل 11 ـ يجب أن يتضمن نص الإعلان العام للترشح خاصة ما يلي:
1 ـ موضوع العقد،
2 ـ المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المكونة لنظام الانتقاء،
3 ـ المكان والتاريخ الأقصى لقبول الترشحات وساعة جلسة فتح الظروف،
4 ـ المدة التي يبقى فيها المترشحون ملزمون بترشحاتهم.
الفصل 12 ـ يلتزم المترشحون بترشحاتهم بمجرد تقديمها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات إلا إذا حدد نظام الانتقاء مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.
لا يمكن إبرام عقود الشراكة إلا مع الشريك الخاص القادر على الوفاء بالتزاماته والذي تتوفر فيه الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة في الإعلان العام للترشح والضرورية لحسن تنفيذ التزاماته.
الفصل 13 ـ يمكن للأشخاص المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل تقديم ترشحاتهم شريطة أن لا يؤثر ذلك على حسن إنجازها.
كما يمكن للمترشح تقديم ترشحه بصفة فردية أو في إطار مجمّع ولا يمكن لأي مشارك قدّم ترشحا مشتركا في إطار مجمّع أن يقدم ترشحا مستقلا بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى.
الفصل 14 ـ يجب أن ينص نظام الانتقاء خاصة على البيانات التالية :
أ ـ مميزات المشروع موضوع عقد الشراكة وخاصياته الفنية وموقعه وعلاقته بالمشاريع المجاورة له وضبط الالتزامات العامة للمترشحين وللشخص العمومي،
ب ـ شروط المشاركة ومعايير ومنهجية الانتقاء،
ت ـ كيفية اطلاع المترشحين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع موضوع عقد الشراكة وطريقة طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل المترشحين،
ث ـ كيفية تقديم المترشحين لتعليقاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الوثائق التعاقدية ومقترحات تعديلها وطريقة إبلاغها للشخص العمومي وإجابة هذا الأخير عنها،
ج ـ التاريخ الأقصى لتقديم الترشحات،
ح ـ الوثائق الإدارية المكونة لنظام الانتقاء وخاصة منها:
1 ـ بطاقة تقديم خاصة بالمترشح،
2 ـ مضمون من السجل التجاري أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
3 ـ شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،
4 ـ شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين صالحة إلى غاية التاريخ الأقصى لقبول الترشحات،
5 ـ شهادة انخراط في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للمترشحين المقيمين،
6 ـ نسخة من نظام الانتقاء ومن الوثيقة المتضمنة للإجابة على استفسارات وملاحظات المترشحين مؤشرا على جميع صفحاته وممضاة من قبل المترشحين،
7 ـ القوائم المالية للمترشح،
8 ـ العقد التأسيسي للشركة بالنسبة للشركات المترشحة بصفة مستقلة أو اتفاق التجمع والعقود التأسيسية للشركات المكونة له في صورة الترشح في إطار مجمع،
9 ـ تصريح على الشرف يقدمه المترشحون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا
أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام عقد الشراكة ومراحل إنجازه وعدم الوجود في حالة تضارب مصالح،
وكل وثيقة أخرى ينص عليها نظام الانتقاء.
الفصل 15 ـ يتكون ملف طلب العروض المضيّق خاصة من:
ـ نظام طلب العروض،
ـ مشروع عقد الشراكة والملاحق ذات الصلة.
الفصل 16 ـ يجب أن ينص نظام طلب العروض على:
أ ـ كيفية اطلاع العارضين على المعلومات والمعطيات والحصول على الوثائق الخاصة بالمشروع موضوع عقد الشراكة وكيفية طلب الاستفسارات والتوضيحات من قبل العارضين،
ب ـ كيفية تقديم العارضين لتعليقاتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الوثائق التعاقدية ومقترحات تعديلها وإبلاغها للشخص العمومي وإجابة هذا الأخير عنها،
ت ـ محتوى العروض الفنية والمالية والضمانات الوقتية المطلوبة من العارضين والوثائق التي يتعين عليهم تقديمها وخاصة منها:
ـ رسالة تعهد للالتزام باحترام مقتضيات نظام طلب العروض،
ـ تصريح العارض بالتعهد بسرية المعلومات والمعطيات الخاصة بالمشروع موضوع عقد الشراكة وبحفظها وعدم إفشائها عند سحب الملف،
ـ تحرير الوثائق المطلوبة من العارضين طبقا للأمثلة الواردة بنظام طلب العروض وتكون ممضاة من قبل العارضين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا،
ـ مشروع العقد التأسيسي لشركة المشروع التي سيتم إحداثها لتنفيذ عقد الشراكة.
ث ـ تحديد الحالات التي يمكن فيها رفض العروض،
ج ـ كيفية تقييم وتحليل العروض وترتيبها،
ح ـ الإجراءات والتاريخ الأقصى لتقديم العروض،
خ ـ المدة التي يبقى فيها العارضون ملزمين بعروضهم على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما من التاريخ الأقصى لتقديم العروض،
د ـ كيفية الإعلان عن اختيار الشريك الخاص وإمضاء عقد الشراكة،
ذ ـ كل وثيقة أخرى نص عليها نظام طلب العروض.
الفصل 17 ـ يتعين على الشخص العمومي عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون أو العارضون بها إليه بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية وكذلك الجوانب السرية في العروض.
ويكون الشخص العمومي ملزما بعدم الإدلاء بالوثائق التي تتضمن المعطيات التالية:
ـ الأسرار الصناعية للمترشحين أو العارضين،
ـ المعطيات المالية أو التجارية أو العلمية أو الفنية ذات الطابع السري التي يوفرها المترشح أو العارض،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها خسائر أو أرباح مالية هامة للمترشح أو العارض من شأنها أن تضر بقدرته التنافسية،
ـ المعطيات التي يمكن أن ينجر عن إفشائها عرقلة المفاوضات التي يقوم بها العارض قصد إبرام عقد أو لغايات أخرى.
الفصل 18 ـ يمكن للشخص العمومي أن يفرض على المترشحين أو العارضين شروطا بغاية حماية سرية المعلومات التي يضعها على ذمتهم طيلة إجراءات إبرام العقد.
إذا رفض الشخص العمومي إمكانية النفاذ إلى وثيقة ما، فإنه يكون ملزما بتعليل رفضه استنادا إلى الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
لا يمكن للشخص العمومي وضع الوثائق المتضمنة معطيات ذات طابع شخصي على ذمة العموم أو تسليمها إلا بعد معالجتها بغاية حجب تلك المعطيات أو تقديمها وفقا لصيغة تحول دون إمكانية التعرف على الأشخاص المذكورين بها.
الفصل 19 ـ يتكون العرض من:
ـ العرض الفني،
ـ العرض المالي.
ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي تعلق به العرض وموضوعه.
الفصل 20 ـ يتضمن العرض الفني الوثائق الإدارية والمؤيدات المصاحبة للعرض المنصوص عليها بنظام طلب العروض وخاصة منها الضمان الوقتي.
ويحدد الشخص العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ جزافي قار يتم احتسابه حسب أهمية عقد الشراكة.
الفصل 21 ـ يتم موافاة المترشحين الذين تم انتقاؤهم بملف طلب العروض ودعوتهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية. ويتم تمكينهم من أجل أربعين (40) يوما على الأقل لتقديم عروضهم.
الفصل 22 ـ يتم تحديد مدة تقديم الترشحات والعروض المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر الحكومي بالنظر خاصة إلى أهمية عقد الشراكة وباعتبار ما يتطلبه إعداد الترشحات والعروض من دراسة للمشروع.
ويمكن للشخص العمومي التمديد في آجال تقديم الترشحات أو العروض المنصوص عليهما تباعا بالفصلين 10 و21 من هذا الأمر الحكومي للأخذ في الاعتبار تقديم التوضيحات والاستفسارات اللازمة عند الاقتضاء.
الفصل 23 ـ توجه الظروف المحتوية على الترشحات
أو العروض عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع كما يمكن إيداعها مباشرة بمكتب ضبط الشخص العمومي المعين للغرض مقابل وصل إيداع.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض كما تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
الفصل 24 ـ يجب أن لا تقل النسبة الدنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عن 15% في كل الحالات التي يمكن فيها للنسيج الصناعي والاقتصادي الوطني التعهّد بإنجاز جزء من المشروع.
وتحتسب هذه النسبة على أساس قيمة الأشغال أو الخدمات المتعلقة بالتصميم و/أو الإحداث و/أو الإنجاز و/أو التغيير و/أو الصيانة.
وتعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية على معنى هذا الأمر الحكومي المؤسسة المقيمة بالبلاد التونسية والتي لا تقل المساهمات في رأسمالها من قبل التونسيين عن 50%
ولا يتجاوز حجم استثمارها 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
القسم الثاني
في فتح الترشحات والعروض وتقييمها
الفصل 25 ـ تتم المصادقة على ملف نظام الانتقاء وملف طلب العروض وفتحها وتقييمها من قبل لجنة خاصة يعهد لها بإعداد المراحل التحضيرية ويشار إليها في ما يلي باللجنة.
يتم إحداث هذه اللجنة وتعيين أعضائها بمقرر من الشخص العمومي.
ويكون وجوبا من بين أعضاء هذه اللجنة ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومراقب المصاريف العمومية بالنسبة لعقود الشراكة التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية ومراقب الدولة بالنسبة لعقود الشراكة المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 26 ـ ضمانا للمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص والحياد والموضوعية، يقصى من المشاركة في كل إجراء يهدف إلى إبرام عقد شراكة، كل عون عمومي أو أجير أو خبير تم تكليفه خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة للشروع في إجراءات إسناد عقد الشراكة:
ـ بمتابعة أو مراقبة قطاع النشاط المتعلق بعقد الشراكة،
ـ بإبرام صفقات أو عقود في القطاع المتعلق بعقد الشراكة أو إبداء آراء بخصوص تلك الصفقات أو العقود،
ـ أو بلغ إلى علمه موضوع عقد الشراكة بأي شكل من الأشكال بمناسبة وظيفة كان يشغلها سابقا أو مهام كلف بها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال إفراق المؤسسات.
الفصل 27 ـ ينسحب الإقصاء المشار إليه بالفصل 26 من هذا الأمر الحكومي على مسيري الشركات المترشحة وأعضاء المجامع المترشحة وكذلك على كل عون عمومي أو أجير أو خبير عمل بأي شكل من الأشكال لدى المترشح أو عضو المجمع المترشح والذي تم خلاصه من خلال المساهمة في رأس مال أعضاء المجمع أو تجمع الشركات الذي ينتمي إليه عضو المجمع.
ويعد خبيرا على معنى هذا الفصل كل شخص طبيعي أو معنوي قدم استشارة بصفة مباشرة أو كان أجيرا أو مستشارا أو مناولا لمؤسسة استشارات.
الفصل 28 ـ تكون جلسات فتح الترشحات أو العروض علنية وتعقد الجلسات وجوبا في نفس اليوم المحدد للتاريخ الأقصى لقبول الترشحات أو العروض.
ويمكن لكل العارضين حضور الجلسات العلنية لفتح العروض وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددين بنص رسالة الاستشارة.
ويتم فتح العروض الواردة في جلسة واحدة تشمل العروض الفنية والعروض المالية.
الفصل 29 ـ يمكن عند الاقتضاء للجنة أن تدعو كتابيا المترشحين أو العارضين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء ملفاتهم في أجل محدّد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو بإيداعها بمكتب ضبط الشخص العمومي أو عن طريق البريد الإلكتروني، حتى لا تقصى عروضهم باستثناء الضمانات الوقتية والوثائق التي تعتبر في تقييم الترشحات أو العروض والتي ينص نظام الانتقاء أو نظام طلب العروض على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء العرض بصفة آلية.
كما تدعو هذه اللجنة وبصفة صريحة، المترشحين أو العارضين الذين لم يمضوا كل الوثائق ولم يؤشروا عليها حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة.
الفصل 30 ـ ترجع إلى أصحابها الترشحات أو العروض الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها والترشحات أو العروض غير المصحوبة بالوثائق المستوجبة أو التي لم تستوف بشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات والتأشيرات اللازمة في الآجال المحددة وكذلك الترشحات أو العروض المقصاة بعد اكتمال كل الإجراءات.
الفصل 31 ـ ترجع الضمانات الوقتية للعارضين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات نظام طلب العروض مع مراعاة أجل الالتزام بالعروض ويرجع الضمان الوقتي للعارضين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار الشريك الخاص على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من قبل هذا الأخير إلا بعد إمضاء عقد الشراكة.
الفصل 32 ـ تحرر اللجنة محضر جلسة لفتح الترشحات ومحضر جلسة لفتح العروض يمضيهما جميع أعضائها مباشرة بعد إتمام عملية الفتح وتدون وجوبا في محضر الجلسة خاصة المعطيات التالية :
ـ الأعداد الرتبية المسندة للظروف وفقا لتاريخ وصولها وأسماء المترشحين أو العارضين،
ـ الوثائق المطلوبة الواردة مع الترشحات أو العروض،
ـ الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن الترشحات أو العروض أو التي انقضت مدّة صلوحيتها،
ـ الترشحات أو العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،
ـ مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء.
الفصل 33 ـ تتولى اللجنة إعداد تقرير انتقاء للترشحات يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتحيله إلى الشخص العمومي الذي يتولى إبداء الرأي والمصادقة على المقترحات المتضمنة بهذا التقرير. كما يتعين على الشخص العمومي موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتقرير انتقاء الترشحات للإعلام في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ المصادقة.
الفصل 34 ـ تعتمد اللجنة في تقييمها للعروض الشروط والمعايير المنصوص عليها صلب الفصل 59 من هذا الأمر الحكومي وبنظام طلب العروض ويجوز لها بشرط احترام مبدأ المساواة بين العارضين أن تطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
الفصل 35 ـ تتولى اللجنة إعداد تقرير لتقييم العروض الفنية والمالية يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين مراحل وصيغ التقييم، وكل الإجراءات أو التدابير المتعلقة بإسناد العقد وترتيب العروض ومقترحاتها في هذا الخصوص.
الفصل 36 ـ يمضى التقرير المشار إليه بالفصل 35 من هذا الأمر الحكومي من قبل جميع أعضاء اللجنة ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم ويعرض هذا التقرير على الشخص العمومي الذي يتولى إعداد مذكرة في الغرض تتضمن مقترحاته يحيلها مرفقة بالتقرير على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء الرأي المعلل والملزم.
الفصل 37 ـ في صورة موافقة الهيئة العامّة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على مقترح اللجنة، يتعيّن على اللجنة القيام بالمفاوضات المرتبطة بإبرام عقد الشراكة وإتمام جميع الوثائق المتعلقة باختيار الشريك الخاصّ.
الباب الثاني
في التفاوض التنافسي
الفصل 38 ـ يمكن اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض التنافسي لإبرام عقد شراكة في حالة خصوصية المشروع موضوع العقد وذلك إذا تعذر على الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته خاصة بالنسبة للمشاريع ذات التكنولوجيا الجديدة والتي تشهد تطورات تكنولوجية متسارعة.
الفصل 39 ـ يتولى الشخص العمومي ضبط برنامج لتنفيذ إجراء التفاوض التنافسي يتضمن الأهداف والنتائج المرتقبة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.
وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل مترشح.
الفصل 40 ـ تتولى اللجنة إجراء التفاوض التنافسي مع إمكانية الاستعانة بشخصيات من القطاع العام نظرا لكفاءتها في الميدان موضوع التفاوض التنافسي.
الفصل 41 ـ تنظم إجراءات التفاوض التنافسي وفقا للمقتضيات التالية:
.إعلان طلب عروض ينشر وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 11 وما يليه من هذا الأمر الحكومي ويضبط الإعلان حاجيات وشروط الشخص العمومي.
ـ نظام طلب العروض يحدد صيغ التفاوض كما يمكنه أن يحدد عدد المترشحين الذين سيتم قبولهم للمشاركة في التفاوض.
يمكن لنظام طلب العروض تحديد عدد أقصى أو أدنى للمترشحين الذين سيتم قبولهم والمدعوين لتقديم عروضهم.
عندما يكون عدد المترشحين الذين تتوفر فيهم معايير الاختيار أقل من العدد الأدنى، يمكن للشخص العمومي مواصلة الإجراءات مع المترشحين الذين تم اختيارهم فحسب.
الفصل 42 ـ يتم ضبط قائمة المترشحين المدعوين للمشاركة في التفاوض وفقا لترتيب يستجيب لمعايير الانتقاء الأولي المستوجبة ووفق المعطيات المقدمة من قبل المترشح.
يعلم الشخص العمومي المشاركين الذين تم إقصاؤهم ويبين الأسباب التي أدت إلى عدم اختيارهم.
الفصل 43 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التفاوض التنافسي طبقا للشروط المنصوص عليها بنظام طلب العروض.
يمكن مناقشة جميع جوانب مشروع العقد مع المترشحين الذين تم اختيارهم.
ويمكن للشخص العمومي أن يقرر إجراء التفاوض على مراحل متتالية على نحو يمكّن من التخفيض من عدد الحلول والهيكلة التي سيتم مناقشتها خلال مرحلة التفاوض مع احترام المعايير التي تم ضبطها بنظام طلب العروض.
ولا يمكن للشخص العمومي الإدلاء بمعلومات لفائدة مترشحين من شأنها تفضيل بعضهم على بعض كما لا يمكنه إفشاء الحلول المقترحة أو المعطيات السرية التي أفاده بها أحد المترشحين إلى بقية المترشحين دون موافقة المعني بالأمر.
الفصل 44 ـ يتواصل التفاوض إلى حين تحديد الحلول الكفيلة بالاستجابة للحاجيات ويعلم الشخص العمومي جميع المترشحين الذين شاركوا في مختلف مراحل التفاوض بذلك ويقوم عند الاقتضاء بموافاتهم بالمعلومات التكميلية المنبثقة عن الحلول المعتمدة والتي لم يطلعوا عليها وذلك في أجل يحدده نظام طلب العروض المعدل.
كما يدعو الشخص العمومي المترشحين إلى تقديم عروضهم النهائية على أساس الحلول المقدمة والمحددة خلال فترة التفاوض في أجل يضبطه نظام طلب العروض، وتتضمن دعوة المترشحين لتقديم عروضهم النهائية على الأقل التاريخ والساعة القصوى لقبول العروض وكذلك العنوان الذي يتم فيه تقديمها.
الفصل 45 ـ يمكن للشخص العمومي أن يطلب من المترشحين تدقيقات أو توضيحات أو إضافات لعروضهم النهائية، ولا يجب أن تؤدي هذه الطلبات إلى المساس بالعناصر الأساسية للعروض النهائية والتي ينجر عن تغييرها إخلال بالمنافسة أو أثر تمييزي.
الفصل 46 ـ تنطبق أحكام الفصل 37 من هذا الأمر الحكومي على عقود الشراكة المزمع إبرامها في صيغة التفاوض التنافسي.
الباب الثالث
مآل الدعوة للمنافسة
الفصل 47 ـ يتم إعلان نتائج الدعوة للمنافسة غير مثمرة في الحالات التالية:
ـ عدم تقديم أي ترشح أو عرض أو تسجيل أي مشاركة،
ـ التصريح بعدم مطابقة كل الترشحات أو العروض الواردة،
ـ إذا كان العرض المالي المقترح مفرط الانخفاض أو مشطّا مقارنة بنتائج الدراسة التقييمية للآثار المالية.
الفصل 48 ـ يمكن للشخص العمومي في أي وقت ودون تحمل أية مسؤولية تجاه المترشحين أو العارضين العدول عن طلب العروض.
الفصل 49 ـ يتولى الشخص العمومي بعد أخذ رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي آجال صلوحية العروض، إعلام العارضين بمآل الدعوة للمنافسة وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ توصله برأي الهيئة.
الفصل 50 ـ يتولى الشخص العمومي في مختلف مراحل إبرام العقد وفي أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ توصله بمطلب كتابي من الجهة المعنية إجابة المترشحين حول مآل ملفاتهم كما يلي:
1 ـ أسباب الإقصاء بالنسبة للترشحات أو العروض المقصاة أو المرفوضة،
2 ـ مدى سير وتقدم المفاوضات مع المترشحين بالنسبة للمترشحين الذين تم قبول عروضهم،
3 ـ خصوصيات ومميزات العرض الذي تم قبوله واسم صاحب العقد مع مراعاة التحاجير الواردة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بحماية المعطيات الخاصة والسرية.
ويتعين على الشخص العمومي إعلام العارضين المرفوضة عروضهم.
الباب الرابع
في عقد الشراكة عن طريق التفاوض المباشر
الفصل 51 ـ يمكن للشخص العمومي خلافا لأحكام هذا الأمر الحكومي المتعلقة بالدعوة إلى المنافسة اللجوء إلى التفاوض المباشر وذلك في الحالات الاستثنائية التالية:
1 ـ لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام،
2 ـ لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،
3 ـ إذا تعلق موضوعها بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.
الفصل 52 ـ يتعين على كل شخص عمومي يعتزم منح عقد شراكة عن طريق التفاوض المباشر، إعداد تقرير مسبق معلل لشرح أسباب اللجوء إلى هذه الصيغة طبقا للحالات المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا الأمر الحكومي كما يتولى الشخص العمومي تعيين الشريك الخاص المزمع التفاوض معه.
الفصل 53 ـ يتولى الشخص العمومي في مرحلة أولى عرض تقرير شرح الأسباب على الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء الرأي حول أسباب اللجوء إلى التفاوض المباشر.
وفي صورة موافقتها على اعتماد هذا الإجراء، يتم الشروع في مرحلة ثانية في التفاوض مع الشريك الخاص المقترح وموافاة الهيئة بمشروع عقد الشراكة والملاحق ذات الصلة لإبداء الرأي في شأنها.
الفصل 54 ـ تتم متابعة عملية منح عقد الشراكة بالتفاوض المباشر من قبل اللجنة.
الباب الخامس
في العروض التلقائية
الفصل 55 ـ يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى أولية.
يجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق الشروع في إعداده أو تنفيذه من قبل الشخص العمومي.
يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الأولية بالخصوص المعطيات التالية :
ـ وصف الخاصيات الأساسية للمشروع المقترح،
ـ تحديد الحاجيات التي يهدف المشروع إلى تحقيقها،
ـ المدة المتوقعة لإنجاز المشروع،
ـ إبراز مدى إمكانية إنجاز المشروع بصيغة عقد شراكة،
ـ تحليل للكلفة المالية الجملية التقديرية خلال المدة الكاملة للمشروع،
ـ تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع،
ـ تحليل للمخاطر المرتبطة بالمشروع،
وكل المعطيات التي من شأنها أن تمكّن من تقييم العرض التلقائي.
ويودع كل عرض تلقائي بمكتب ضبط الشخص العمومي مقابل وصل إيداع أو يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع.
الفصل 56 ـ يتولى الشخص العمومي الذي تلقى عرضا تلقائيا النظر في إمكانية إنجاز المشروع موضوع هذا العرض في إطار عقد شراكة خاصة من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والفنية وله أن يستعين في ذلك بكل شخص يعتبر رأيه مفيدا في تقييم العرض التلقائي.
الفصل 57 ـ في صورة قبول الشخص العمومي للعرض التلقائي يتولى إخضاعه لأحكام الفصل 7 من الباب الثالث من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 58 ـ في صورة اللجوء إلى تنظيم منافسة لإبرام عقد شراكة حول المشروع موضوع العرض التلقائي يتم منح هامش تفضيل لصاحب العرض التلقائي في حدود 2%.
ويتم تطبيق هذا الهامش عند احتساب العرض الأفضل اقتصاديا من خلال الزيادة في العدد الجملي لصاحب العرض التلقائي بعنوان كل المعايير باستثناء المعايير ذات الصبغة المالية.
العنوان الرابع
في إسناد عقد الشراكة على أساس العرض الأفضل اقتصاديا
الفصل 59 ـ يتم إسناد عقد الشراكة من قبل الشخص العمومي للعارض الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بـ :
1 ـ القيمة الجملية والقيمة المضافة للمشروع ونجاعة الأداء،
2 ـ الجودة بما فيها الخاصيات الفنية والجمالية والوظيفية ومدى إتاحتها لكل مستعملي المرفق العمومي،
3 ـ نسبة تشغيل اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها،
4 ـ نسبة استعمال المنتوج الوطني في إنجاز المشروع،
5 ـ استجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة،
6 ـ نسبة مناولة الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا الأمر الحكومي.
ويعتمد في تعريف المنتوج الوطني الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية.
الفصل 60 ـ يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة وبخاصيات المشروع المحددة مسبقا بملف طلب العروض.
ويتم ترتيب العروض تفاضليا من خلال إسناد ضارب لكل معيار حسب الأهمية.
الفصل 61 ـ في صورة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر يتولى الشخص العمومي تفضيل العارض الذي اقترح أحسن النسب بعنوان معايير المناولة والتشغيلية والمنتوج الوطني وذلك بحسب الأولوية التالية :
ـ أكبر نسبة مناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية،
ـ أكبر نسبة تشغيلية لليد العاملة التونسية،
ـ أكبر نسبة استعمال للمنتوج الوطني.
العنوان الخامس
في التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة
الفصل 62 ـ يجب أن ينص عقد الشراكة خاصة على ما يلي:
ـ موضوع العقد،
ـ أطراف العقد،
ـ مدة العقد،
ـ الكلفة الإجمالية للعقد،
ـ آجال إنجاز المشروع،
ـ كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص،
ـ شروط ضمان توازن العقد في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة،
ـ حقوق والتزامات المتعاقدين،
ـ صيغ تنفيذ المشروع ووضعه حيز الاستغلال،
ـ صيغ تمويل المشروع،
ـ أهداف النجاعة المحمولة على الشريك الخاص وطرق تحديدها وكيفية مراقبتها،
ـ متطلبات الجودة بعنوان الخدمات المسداة وتشغيل المعدات والتجهيزات والأصول اللامادية موضوع العقد،
ـ طرق ضبط المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص من الشخص العمومي مع ربطه بأهداف النجاعة،
ـ ضبط المقابل المرخص للشريك الخاص في استخلاصه من مستعملي المرفق العمومي وذلك إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع بصفة ثانوية،
ـ طرق مراقبة الشخص العمومي ومتابعته لتنفيذ العقد وخاصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة،
ـ عقود التأمين الواجب إبرامها،
ـ إجراءات اللجوء إلى المناولة،
ـ النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته،
ـ إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه،
ـ شروط تأمين استمرارية توفير الخدمة موضوع العقد في صورة فسخه،
ـ ضبط العقوبات والخطايا وكيفية دفعها،
ـ حالات إنهاء العقد قبل حلول أجله وشروطها وإجراءاتها وما يترتب عنها من إحالة وحلول،
ـ طرق فض النزاعات.
العنوان السادس
في إعداد ملخص عقد الشراكة ونشره
الفصل 63 ـ يتعين على الشخص العمومي إعداد ملخص لعقد الشراكة المبرم ويجب أن يتضمن بالخصوص العناصر التالية :
1 ـ التقديم العام لكل من الشخص العمومي والشريك الخاص أطراف عقد الشراكة،
2 ـ موضوع عقد الشراكة،
3 ـ الخصائص الرئيسية للأشغال أو البنى المادية أو اللامادية أو الخدمات المرتبطة بالتغيير والصيانة التي سيتم إنجازها في إطار العقد،
4 ـ الكلفة الإجمالية للعقد،
5 ـ الطريقة المعتمدة في إبرام العقد مع بيان تفصيل موجز لأسباب اختيار هذه الطريقة دون غيرها من طرق الإبرام الأخرى،
6 ـ معايير ومنهجية إسناد العقد،
7 ـ مدة العقد،
8 ـ تاريخ توقيع العقد،
9 ـ الصيغ والخطط التمويلية للمشروع،
10 ـ الضمانات المرتبطة بالعقد،
11 ـ الخطايا والعقوبات،
12 ـ كيفية تقاسم المخاطر،
13 ـ حالات الفسخ،
14 ـ طرق فض النزاعات.
كما يمكن عدم نشر بعض المعلومات الرئيسية حول إبرام عقد الشراكة إذا تبين أن الكشف عنها من شأنه أن يمس من الأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما
أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
يتعين على الشخص العمومي موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهذا الملخص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبرام العقد لتتولى نشره على موقعها الالكتروني.
العنوان السابع
في نزاهة عقود الشراكة
الفصل 64 ـ يخضع ممثلو الشخص العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في عقود الشراكة وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام هذه العقود وتنفيذها لحساب الشخص العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة
أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح في عقود الشراكة.
الفصل 65 ـ يجب على الشخص العمومي وعلى أي شخص تحصّل بسبب وظائفه أو المهام المسندة إليه على معلومات أو معطيات سرية تتعلق بعقد شراكة أو بإبرامه أو تنفيذه سواء قدّمها المترشحون أو المتعهدون أو المقاولون أو مسدي الخدمات تتعلق خاصة بالأسرار الفنية أو التجارية والجوانب السرية للعروض أن لا يٌفشي أيا من هذه المعلومات أو المعطيات.
الفصل 66 ـ في كل الحالات، لا يمكن للمترشحين وللعارضين وكذلك الغير النفاذ إلى الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام عقود الشراكة بما من شأنه أن يلحق ضررا بنزاهة إجراءات إسنادها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية.
الفصل 67 ـ مع مراعاة العقوبات الجزائية والتأديبية والاقتصادية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يستبعد نهائيا من المشاركة في إجراءات عقود الشراكة كل عون عمومي ثبت أنه أخل بنزاهة هذه العقود أو خالف أحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 68 ـ يُعرّض موظفو وأعوان مختلف الأشخاص العموميين ومسيروها والمشرفون عليها أو على مراقبتها الذين ارتكبوا تصرفات أو أفعال في إطار عقود شراكة تدخل تحت طائلة القانون الجزائي إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 69 ـ على المترشحين والعارضين وجميع المتدخلين في عقود الشراكة الالتزام بأخلاقيات المهنة وذلك خلال إعداد وإبرام عقود الشراكة وتنفيذها.
الفصل 70 ـ يجب على الشخص العمومي إلغاء قرار إسناد عقد الشراكة إذا ثبت تورط العارض المقترح إسناده العقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية فساد أو ممارسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد الحصول عليه.
الفصل 71 ـ يجب على الشخص العمومي المعني وكافة هياكل الرقابة الأخرى إعلام الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالممارسات المرتكبة من قبل العارضين أو أصحاب عقود الشراكة والتي من شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من مجال هذه العقود.
الفصل 72 ـ يعتبر باطلا كل عقد شراكة تم إبرامه بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما يعتبر لاغيا كل عقد شراكة تم خلال إنجازه تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء.
الفصل 73 ـ يمكن لكل متعاقد ثبت أن رضاه كان معيبا جراء ممارسة فساد الطعن بإلغاء عقد الشراكة لدى القضاء المختص دون المساس بحقه في طلب التعويض.
العنوان الثامن
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 74 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1920 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في المجال الاقتصادي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
غير أنه يتواصل العمل بأحكام الأمر المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل سريان العمل بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 75 ـ تتولى وحدة متابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 القيام بالمهام المسندة للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك إلى حين مباشرتها لمهامها.
الفصل 76 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويشار إليه فيما يلي باسم "المجلس".
الفصل 2 ـ يترأس المجلس رئيس الحكومة أو من ينوبه ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ الوزير المكلف بالعدل،
ـ الوزير المكلف بالمالية.
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار،
ـ رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ـ أربعة (4) ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعيين من ذوي الخبرة في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتم تعيين الأربعة الممثلين بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص أو هيئة أو منظمة أو جمعية يرى فائدة في حضورها دون المشاركة في التصويت.
الفصل 3 ـ يتولى المجلس رسم الإستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.
ويكلف للغرض بما يلي :
- المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى المقترحات الرامية إلى تحيينها وتطويرها،
- متابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير الإستراتيجية وطرق تنفيذها،
- ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- ضبط برامج خماسية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعتها وتحيينها في إطار مخططات التنمية،
- دراسة التعديلات والتحسينات المستوجبة للإطار التشريعي والترتيبي لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- اقتراح كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك بالتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
الفصل 4 ـ يجتمع المجلس على الأقل مرة كل ستة (6) أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسه بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعماله بمحاضر جلسات.
تتم دعوة أعضاء المجلس بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ويبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تعهد الكتابة القارة للمجلس إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص وتتولى القيام بالمهام التالية :
- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس والملفات المعروضة عليه،
- استدعاء أعضاء المجلس طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
- تدوين مداولات الجلسات،
- متابعة مقترحات وتوصيات المجلس.
الفصل 6 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته.
الفصل 2 ـ يضبط هذا القانون الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومبادئها الأساسية وصيغ إعدادها وإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها.
الفصل 3 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي :
عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام.
ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة.
لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام.
الشخص العمومي : الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية المتحصلة، مسبقا، على موافقة سلطة الإشراف لإبرام عقد الشراكة.
الشريك الخاص : الشخص المعنوي الخاص.
شركة المشروع : الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة.
الباب الثاني
المبادئ العامة لإبرام عقود الشراكة
الفصل 4 ـ يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية والمحلية وللأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
الفصل 5 ـ يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 6 ـ تخضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص.
الباب الثالث
طرق إسناد عقود الشراكة وإجراءاتها
الفصل 7 ـ يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد الشراكة إلى دراسة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والتأثيرات البيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الأشكال التعاقدية الأخرى.
كما يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار إنجاز المشروع في صيغة عقد الشراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.
وتعرض الدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقة ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون ويكون رأي الهيئة معللا وملزما.
وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا.
الفصل 8 ـ يتم إسناد عقود الشراكة عن طريق الدعوة إلى المنافسة.
إلا أنّه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 9 ـ يمكن اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة خصوصية المشروع موضوع الشراكة وذلك إذا تعذر على الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته.
وفي هذه الحالة يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض التنافسي من بين المترشحين الذين تمت قبول ترشحاتهم إثر دعوة إلى المنافسة والتفاوض معهم حول الهيكلة القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية للمشروع وتمت دعوتهم لتقديم عروضهم النهائية.
الفصل 10 ـ تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات التالية :
1 ـ لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام،
2 ـ لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،
3 ـ إذا تعلق موضوعها بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.
الفصل 11 ـ يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى أولية للمشروع .
ويجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق الشروع في إعداده أو تنفيذه من طرف الشخص العمومي.
وللشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو أن يعدله دون تحمل أية مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم صاحب العرض بقراره في أجل لا يتعدى تسعين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بإشعار كتابي من الشخص العمومي من تاريخ توصله بالعرض.
ويعد رفضا ضمنيا عدم إجابة الشخص العمومي في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
وفي صورة قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي اعتماد طرق وإجراءات الإسناد المنصوص عليها بهذا الباب على أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات الإسناد.
ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.
الفصل 12 ـ بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والعارضين المنطبقة على عقود الشراكة، يحجر على الموظفين العموميين إفشاء المعلومات التي يقدمها الشخص الخاص بعنوان سري في إطار عقد الشراكة.
وتشمل السرية المسائل الفنية والتجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.
وكل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تعرّض مرتكبها للمؤاخذة التأديبية والجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ يسند عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا.
ويقصد بالعرض الأفضل اقتصاديا العرض الذي ثبتت أفضليته بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة ونجاعة الأداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها ونسبة استعمال المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.
ويضبط ملف طلب العروض، مسبقا، معايير تحديد العرض الأفضل اقتصاديا وذلك خاصة على أساس ترتيب تفاضلي بإسناد ضارب لكل معيار حسب الأهمية.
الفصل 14 ـ يجب أن ينص طلب العروض على النسبة الدنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.
وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند تقدير العرض الأفضل اقتصاديا.
الفصل 15 ـ تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من 7 إلى 14 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 16 ـ يتعين على الشخص العمومي نشر قرار إسناد عقد الشراكة على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات المخصصة للمعلقات الإدارية المركزية والجهوية التابعة له وذلك لمدة ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر.
ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في طلب العروض أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ليطعن في القرار المذكور طبقا للإجراءات المتبعة في المادة الاستعجالية.
الباب الرابع
إبرام عقد الشراكة وتنفيذه
الفصل 17 ـ يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدّة اهتلاك الاستثمارات المتفق على إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا يقبل عقد الشراكة التجديد.
وفي حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة، أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.
الفصل 18 ـ تضبط التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 19 ـ يتم عرض عقد الشراكة قبل إمضائه على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء رأي مطابق في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ عرضه.
ويتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة قانونية من عقد الشراكة بعد إمضائه إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الفصل 20 ـ يمكن للشخص العمومي المساهمة في رأسمال شركة المشروع بنسبة دنيا ويكون في هذه الحالة ممثلا وجوبا في هياكل التسيير والمداولة لشركة المشروع بصرف النظر عن نسبة المساهمة.
الفصل 21 ـ لا يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها عقد الشراكة.
الفصل 22 ـ يجب على شركة المشروع تنفيذ العقد بصفة مباشرة إلا إذا رخص لها العقد مناولة جزء من التزاماتها وبعد الإعلام المسبق للشخص العمومي، على أنه لا يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد أو أغلبها.
وفي جميع الحالات، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد.
الفصل 23 ـ يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة ويتم تحديد كل منها على حدة.
ويجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية تعديله.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية، يتم عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع.
ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.
الفصل 24 ـ ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ويخول هذا الحق العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون.
ولا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها وبعد إعلام مسبق للشخص العمومي. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة.
ولا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق وكتابي من الشخص العمومي.
ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.
وترسّم الحقوق الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي.
وتنطبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية على ترسيم الحق العيني وحقوق الدائنين الموظفة عليه.
الفصل 25 ـ إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإن ذلك يعدّ ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مدة العقد. وتخضع طريقة الإشغال والالتزامات المرتبطة به والحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 26 ـ لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي .
الفصل 27 ـ لا يعفي عقد الشراكة من الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذه والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 28 ـ لا يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.
ويجب على الغير المحال إليه العقد أن يقدم كل الضمانات القانونية والمالية والفنية الضرورية التي تثبت أهليته وقدرته على مواصلة تنفيذ العقد.
الفصل 29 ـ مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع بعنوان كلفة الاستثمار والتمويل لفائدة مؤسسات القرض الممولة.
وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.
الفصل 30 ـ في حالة نزاع ناجم عن تنفيذ العقد، يجب التنصيص، على فض النزاع بالحسنى في مرحلة أولى وعلى المدة القصوى المخصصة لهذه المرحلة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتضى الأمر وتعذرت المساعي الصّلحية.
وفي صورة اللجوء إلى التحكيم، ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المطبق على النزاع.
الباب الخامس
مراقبة تنفيذ عقود الشراكة
الفصل 31 ـ يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دورية إلى الشخص العمومي كل الوثائق القانونية والمحاسبية والمالية والفنية الخاصة بالمشروع طبقا لمقتضيات عقد الشراكة وذلك بالإضافة إلى الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات التي يطلبها الشخص العمومي.
ويتعين على شركة المشروع تقديم تقرير سنوي إلى الشخص العمومي يبين مدى تقدم إنجاز المشروع ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها.
وعلى شركة المشروع تيسير أعمال أعوان الرقابة المشار إليهم بالفصل 32 من هذا القانون.
الفصل 32 ـ علاوة عن أعمال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة، يتعين على الشخص العمومي القيام بالأعمال التالية :
ـ متابعة مدى التزام شركة المشروع بتعهداتها وخاصة تقديم التقارير المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون،
ـ دراسة الوثائق التي تقدمها شركة المشروع والتثبت من مدى صحتها،
ـ القيام بالمراقبة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها ومدى استجابتها لأهداف النجاعة وللشروط الفنية المنصوص عليها بالعقد،
ـ مراقبة مدى التزام شركة المشروع بالشروط التعاقدية المتعلقة بالمناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطنية وبتشغيل اليد العاملة الوطنية واستعمال المنتوج الوطني. ويتوجب رفع تقرير في ذلك إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ـ تعيين خبير أو أكثر مختص ومستقل لمراقبة تنفيذ العقد عند الاقتضاء،
ـ تقديم تقرير سنوي وعند الاقتضاء تقارير أخرى إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مدى تقدم تنفيذ عقد الشراكة ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها،
ـ اتخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا القانون، وفق أحكام فصول الباب السادس، وبعقد الشراكة ضد شركة المشروع في صورة عرقلتها لعمليات المراقبة أو إخلالها بالتعهدات المحمولة عليها، حسب الحالة، بموجب هذا القانون أو عقد الشراكة.
الفصل 33 ـ تخضع عقود الشراكة بصفة دورية إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي وتدقيق الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
الباب السادس
نهاية عقد الشراكة
الفصل 34 ـ ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول الأجل المتفق عليه بالعقد وبصورة استثنائية في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 35 و36 من هذا القانون.
الفصل 35 ـ يمكن أن يتمّ فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته إما باتفاق طرفيه أو في الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة.
للشخص العمومي أن يفسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطإ فادح أو إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويضبط عقد الشراكة حالات وإجراءات الفسخ والتعويضات المستوجبة عن ذلك.
الفصل 36 ـ يمكن إسقاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد إنذارها ومنحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.
ويضبط العقد حالات الإخلال التي ينجر عنها إسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.
وفي صورة إسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 24 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي أسقط حقها. وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى الموافقة، المسبقة، للشخص العمومي.
وتتمتع عقود الشراكة للمشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز بأولوية الخلاص على المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل الشريك العمومي.
الباب السابع
الإطار المؤسساتي لعقود الشراكة
الفصل 37 ـ يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتولى خاصة رسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.
وتضبط تركيبة وصلاحيات المجلس بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 38 ـ تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.
وتضبط صلاحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.
يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.
يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.
الفصل 39 ـ تقوم الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة التي تم إبرامها على موقعها الالكتروني.
ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى أمر حكومي.
الباب الثامن
أحكام انتقالية
الفصل 40 ـ تتولى دائرة المحاسبات التعهد بالمهام الموكولة إلى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون إلى حين مباشرة محكمة المحاسبات لمهامها وفق أحكام الفصل 117 من الدستور.
الفصل 41 ـ يجري العمل بهذا القانون بداية من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وفي أجل أقصاه غرة جوان 2016.
غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية يجري العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ مباشرة مجالسها لمهامها إثر أول انتخابات محلية وفقا لأحكام الدستور.
الفصل 42 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. غير أنه يتواصل العمل بأحكام القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل سريان العمل بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي