أمر حكومي عدد 771 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بضبط تركيبة وصلاحيات المجلس الإستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة وصلاحيات المجلس الاستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويشار إليه فيما يلي باسم "المجلس".
الفصل 2 ـ يترأس المجلس رئيس الحكومة أو من ينوبه ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ الوزير المكلف بالعدل،
ـ الوزير المكلف بالمالية.
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار،
ـ رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
ـ أربعة (4) ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعيين من ذوي الخبرة في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتم تعيينهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتم تعيين الأربعة الممثلين بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص أو هيئة أو منظمة أو جمعية يرى فائدة في حضورها دون المشاركة في التصويت.
الفصل 3 ـ يتولى المجلس رسم الإستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.
ويكلف للغرض بما يلي :
- المصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى المقترحات الرامية إلى تحيينها وتطويرها،
- متابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير الإستراتيجية وطرق تنفيذها،
- ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- ضبط برامج خماسية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعتها وتحيينها في إطار مخططات التنمية،
- دراسة التعديلات والتحسينات المستوجبة للإطار التشريعي والترتيبي لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- اقتراح كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك بالتنسيق مع هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
الفصل 4 ـ يجتمع المجلس على الأقل مرة كل ستة (6) أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسه بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتدون أعماله بمحاضر جلسات.
تتم دعوة أعضاء المجلس بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ويبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تعهد الكتابة القارة للمجلس إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص وتتولى القيام بالمهام التالية :
- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس والملفات المعروضة عليه،
- استدعاء أعضاء المجلس طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
- تدوين مداولات الجلسات،
- متابعة مقترحات وتوصيات المجلس.
الفصل 6 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد