law

أمر عدد 2034 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أوّل أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1477 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 وبالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسك دفتر يطلق عليه اسم "دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات" وتكون صفحاته مرقمة وممضاة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 2 ـ ترسم بالدفتر المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر، لفائدة أصحاب اللزمات، طيلة مدة اللزمات، الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة من قبلهم لغاية ممارسة نشاطهم وترسم به كذلك حقوق الدائنين المرتهنين الموظفة عليها.

الفصل 3 ـ ترسم الحقوق العينية الراجعة إلى أصحاب اللزمات إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ عقد اللزمة وكراس الشروط والملاحق المرفقة بهما وعند الاقتضاء الأمر المتعلق بالمصادقة على الوثائق المذكورة إذا تعلق الأمر بلزمة ذات أهمية وطنية،
ـ مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية.
ويتضمن الترسيم الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة صاحبة اللزمة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية.
كما يتضمن وصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.

الفصل 4 ـ ترسم حقوق الدائنين الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ عقد الرهن،
ـ مثال البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالرهن،
ـ موافقة مانح اللزمة على الرهن.
وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعيين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن ذاتا معنوية فإنه يتعين بيان شكلها القانوني وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك على اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية. كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة مانح اللزمة عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح لصاحب اللزمة ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.

الفصل 5 ـ يمكن لأي كان الاطلاع على الدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر، كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.

الفصل 6 ـ يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التشطيب على الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة في كل حالات انقضاء عقد اللزمة ويتولى إعلام المعنيين بالأمر بذلك.
كما يتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.

الفصل 7 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2008.
زين العابدين بن علي

نقطة صحفية

دعوات للمنافسة الخاصة باللزمات

دعوات للمنافسة خاصة بالشراكة

أخبارنا على شبكات التواصل الإجتماعي