law

أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بضبط شروط وصيغ تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وضبط شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة خاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بعقود إحالة أو رهن الديون المهنية وبتعبئة القروض المرتبطة بها،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصلين 23 و 29 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى رأي البنك المركزي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط كيفية تحديد المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع في إطار عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و إلى تحديد شروط وصيغ إحالة أو رهن الديون المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 2 ـ يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع من العناصر التالية :
ـ مجموع المبالغ المتعلقة بالأجرة المالية مقابل قيمة الاستثمارات والدراسات المتعلقة بها والأعباء المالية الناتجة عن تمويل هذه الاستثمارات والأرباح مقابل الأموال الذاتية وخلاص الأعباء الجبائية مع خصم قيمة التمويل التي يمكن أن يساهم بها الشخص العمومي في قيمة الاستثمار.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل التعهد والصيانة والتي تتضمن جملة الأعباء المتعلقة بالتعهد والصيانة.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل الصيانات الكبرى والتجديد.
ـ المبلغ المتعلق بالأجرة مقابل مصاريف التصرف المتعلقة بشركة المشروع.
يجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع وكيفية تحيينه ومراجعتهّ، وعند الاقتضاء شروط استخلاص الشريك الخاص للمداخيل المتأتية من استغلال المنشآت والخدمات بصفة ثانوية بمناسبة تنفيذ عقد الشراكة.

الفصل 3 ـ إذا تضمن عقد الشراكة ترخيصا لشركة المشروع في إنجاز واستغلال بعض الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع الأصلي، يجب في هذه الحالة التنصيص صلب العقد على المداخيل المرتقبة من استغلالها مباشرة من قبل شركة المشروع والنسبة الراجعة للشخص العمومي من هذه المداخيل.
وفي هذه الحالة يتم الأخذ بعين الاعتبار لقيمة المداخيل الراجعة للشخص العمومي بطرحها عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع.
كما ترتبط وجوبا الأجرة مقابل التعهد والصيانة بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع.

الفصل 4 ـ طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة إحالة أو رهن الديون المهنية وتعبئة القروض المرتبطة بها، يمكن إحالة جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع من الشخص العمومي طيلة مدة العقد لفائدة المؤسسات البنكية أو المالية الأخرى الممولة للمشروع بعنوان قيمة الاستثمار والتي تتضمن كلفة الدراسات وكلفة الإنجاز وكلفة التمويل.

الفصل 5 ـ لا يمكن إحالة أو رهن المقابل إلا إذا تم التنصيص على ذلك صراحة في العقد وبعد أن يتولى الشخص العمومي التوقيع على كتب يسمى "كتب قبول إحالة أو رهن دين مهني" يتم فيه التصريح بأن الاستثمارات تم إنجازها طبقا لمقتضيات العقد وأن الاستلام النهائي تم دون تحفظات.

ولا يمكن أن تتعدى قيمة المبالغ المحالة أو المرهونة 80 % من قيمة الأجرة المالية المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على أن لا تتجاوز 90 % من أصل وفوائد الدين المعني.

الفصل 6 ـ علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي يجب أن يتضمن كتب إحالة أو رهن المقابل المتعلق بعقود الشراكة على التنصيصات الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 92 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ بداية من هذا التصريح، وعند إشعار المؤسسة البنكية أو المالية الأخرى الشخص العمومي كما هو مبين بالمطة اللاحقة، يكون هذا الأخير مطالبا بخلاص هذا الجزء من المقابل مباشرة لفائدتها وذلك بصفة غير قابلة للرجوع فيها ومهما كانت آثار العلاقة التعاقدية المباشرة للشخص العمومي مع شركة المشروع كإلغاء أو فسخ عقد الشراكة.
ـ يخول وفي أي وقت للمؤسسة البنكية أو المالية المحال لها مطالبة الشخص العمومي بالوفاء بين يديها ومن تاريخ إشعاره بالإحالة بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا دون أي إجراء آخر، وبداية من هذا التبليغ فإن الشخص العمومي لا تبرأ ذمته إذا قام بالوفاء لدى شركة المشروع أو لدى الغير.

الفصل 8 ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة الوارد بهذا الأمر الحكومي تخضع الديون المحالة أو المرتهنة المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى أحكام القانون عدد 92 لسنة 2000 المشار إليه أعلاه وذلك باستثناء الفصلين 5 و9 منه.

الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جويلية 2016.

الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

نقطة صحفية

دعوات للمنافسة الخاصة باللزمات

دعوات للمنافسة خاصة بالشراكة

أخبارنا على شبكات التواصل الإجتماعي