law

أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها.

أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 مؤرخ في 20 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم قانون المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 بتاريخ 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،

وعلى رأي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا لأحكام القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - يخضع منح اللزمات إلى المبادئ الأساسية التالية:

- المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص،

- شفافية الإجراءات،

- الحياد وموضوعية معايير الاختيار،

- اللجوء إلى المنافسة.

كما يخضع منح اللزمات إلى قواعد الحوكمة الرشيدة ويأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

الفصل 3 - يتعين اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة وموضوعية لكل مراحل منح اللزمات وتقديم نفس التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وتعميمها على جميع المترشحين.

الفصل 4 - على مانح اللزمة عدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي يدلي المترشحون بها وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الفنية أو التجارية مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 5 - يجب على مانح اللزمة القيام بدراسة جدوى أولية لقابلية إنجاز المشروع في صيغة لزمة.

ويمكن للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن تضع على ذمة مانح اللزمة آلية لتقديم المساعدة الفنية لإنجاز هذه الدراسة.

الفصل 6 - تعرض وجوبا دراسة الجدوى المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي على أنظار الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي يمكنها أن تطلب كل وثيقة أو معلومة منقوصة أو تكميلية ضرورية لإبداء رأيها.

الفصل 7 - يتم إسناد اللزمة للعارض الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا بالاعتماد على جملة من المعايير ذات الصلة بموضوع اللزمة دون تمييز بين العارضين. وتتعلق هذه المعايير أساسا بـ:

- كلفة الاستثمار،

- مدة العقد،

- المعاليم القارة والمتغيرة المستوجبة على صاحب اللزمة،

- المقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة مقابل الخدمات المسداة،

- جودة الخدمات المسداة وجودة البناءات عند الاقتضاء والعناصر المقترحة لتقييمها،

- المساهمة في التنمية المستدامة والتنمية الجهوية،

- نقل التكنولوجيا والخبرة،

- التجديد والابتكار،

- القدرة على إحداث مواطن شغل،

- تحسين القدرة التشغيلية لأعوان اللزمة.

الفصل 8 - يجب ألا تقل النسبة الدنيا من الأعمال التي تتم مناولتها في إطار اللزمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية عن 15% في كل الحالات التي تتضمن عنصر الأشغال ويمكن فيها للنسيج الصناعي والاقتصادي الوطني التعهّد بإنجاز جزء من المشروع.

وتحتسب هذه النسبة على أساس قيمة الأشغال والخدمات المتعلقة بالتصميم و/أو الإحداث و/أو الإنجاز و/أو التصرف

و/أو التغيير و/أو التعهد و/أو الصيانة.

وتعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة تونسية على معنى هذا الأمر الحكومي المؤسسة المقيمة التي لا تقل مساهمات التونسيين في رأسمالها عن 33% ولا يتجاوز حجم استثمارها 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.

الباب الثاني

اللجنة القارة لمشاريع اللزمات

الفصل 9 - تحدث بمقتضى مقرر صادر عن مانح اللزمة المعني لجنة قارة تتولى متابعة جميع مراحل وإجراءات إعداد وإسناد وتنفيذ اللزمات.

ويضبط هذا المقرر تركيبة وسير أعمال هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي من هذا الأمر الحكومي بـ"اللجنة القارة".

ويمكن إحداث أكثر من لجنة لدى مانح اللزمة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 10 - يكون وجوبا من بين أعضاء اللجنة القارة ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وعن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومراقب المصاريف العمومية بالنسبة لعقود اللزمات التي تمنحها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية ومراقب الدولة وممثل عن سلطة الإشراف بالنسبة لعقود اللزمات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

لا يمكن لأعضاء لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن يكونوا من بين أعضاء اللجنة القارة.

الباب الثالث

في طرق إسناد اللزمات

الفصل 11 - تمنح اللزمات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض مضيق مسبوق بانتقاء أولي أو عن طريق طلب عروض مفتوح بالنسبة للّزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى الخاضعة للإجراءات المبسطة.

يمكن اعتماد إجراءات التفاوض التنافسي المنصوص عليها بالفصول من 25 إلى 28 من هذا الأمر الحكومي في المرحلة الثانية من طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي.

يمكن منح اللزمات عن طريق الاستشارة أو التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه.

القسم الأول

طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي

الفصل 12 - يتم طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي على مرحلتين :

- تتضمن المرحلة الأولى دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لنظام الانتقاء الأولي.

- تتضمن المرحلة الثانية دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم طبقا لنظام طلب العروض المضيق.

ينص نظام الانتقاء الأولي على الفترة التي تفصل بين إعلام المترشحين بنتائج المرحلة الأولى ودعوة المقبولين منهم إثر هذه المرحلة إلى تقديم عروضهم على ألا تتجاوز هذه الفترة ستة (6) أشهر في كل الحالات.

الفصل 13 - يتم الإعلان عن الانتقاء الأولي خلال مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وعلى موقع واب مانح اللزمة وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبأية وسيلة إشهار أخرى مناسبة ومتاحة.

ويتم تحديد الأجل باعتبار ما يتطلّبه ذلك من إشهار وإعداد ملفات الترشح.

الفصل 14 - يبين نظام الانتقاء الأولي شروط المشاركة ومعايير الانتقاء وكذلك جميع الوثائق وموجز لأهم الالتزامات المحمولة على المترشحين في مرحلة تقديم ملفات الترشحات.

ويضبط نظام الانتقاء الأولي الإجراءات المادية أو اللامادية المتعلقة بتقديم وتسجيل الترشحات.

الفصل 15 - يمكن لمانح اللزمة بالاعتماد على معايير موضوعية أن يحدد العدد الأدنى و/أو الأقصى للمترشحين الذين يمكن قبولهم بالتنصيص على ذلك بنظام الانتقاء الأولي مع مراعاة خصوصية القطاع المعني باللزمة.

الفصل 16 - يمكن للمترشح تقديم ترشحه بصفة منفردة

أو في إطار مجمع. ولا يمكن الجمع بين عدة ترشحات بصفة فردية أو في إطار مجامع.

الفصل 17 - تتم دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم تبعا للمرحلة الأولى من طلب العروض المسبوق بانتقاء أولي إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية مع تمكينهم من مدة لا تقل عن أربعين (40) يوما.

ويضبط نظام طلب العروض المضيق الإجراءات المادية

أو اللامادية المتعلقة بتقديم وتسجيل العروض وكذلك جميع الوثائق والالتزامات المحمولة على العارضين.

الفصل 18 - يجب أن ينص نظام طلب العروض المضيق على تقديم المترشحين المقبولين إثر الانتقاء الأولي ضمانا وقتيا تتراوح قيمته بين 1 % و2 % من حجم الاستثمار.

وتضبط الوثائق التعاقدية الخاصة باللزمة الضمانات الأخرى التي يمكن أن تطلب من صاحب اللزمة لضمان تنفيذ التزاماته.

الفصل 19 - تقوم اللجنة القارة بفتح الترشحات أو العروض في جلسة علنية تعقد وجوبا في نفس اليوم المحدد للتاريخ الأقصى لقبول الترشحات أو العروض.

ويمكن لكل المترشحين أو العارضين حضور الجلسات العلنية لفتح الترشحات أو العروض وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددين بنص الإعلان عن الانتقاء الأولي أو عن طلب العروض المضيق.

ويتم فتح العروض الفنية والمالية الواردة في جلسة واحدة.

يمكن عند الاقتضاء للجنة القارة أن تطلب تقديم توضيحات أو استكمال الترشحات أو العروض في أجل محدد.

ويستثنى من هذا الإجراء الضمان الوقتي وكذلك المعطيات والوثائق التي تعتمد في انتقاء الترشحات أو فرز العروض الفنية والمالية والتي ينص نظام الانتقاء الأولي أو نظام طلب العروض المضيق على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء الترشح

أو العرض.

الفصل 20 - تحرر اللجنة القارة محضر جلسة فتح الترشحات أو جلسة فتح العروض الفنية والمالية.

تمضى هذه المحاضر من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وتتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.

الفصل 21 - يتم آليا إعلام كل المترشحين أو العارضين بنتائج فتح الترشحات أو العروض مع بيان أسباب الإقصاء بالنسبة للترشحات أو العروض المقصاة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الفتح.

ويمكن للمترشح أو العارض المقصى أن يطعن لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإعلام.

تتخذ الهيئة قرارها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 22 - تتولى اللجنة القارة انتقاء الترشحات أو فرز العروض الفنية والمالية المقدمة من قبل المترشحين أو العارضين وتحليلها وترتيبها وفقا للمعايير ولمنهجية الانتقاء أو الفرز المعلن عنها في نظام الانتقاء الأولي أو في نظام طلب العروض المضيق.

الفصل 23 - تتولى اللجنة القارة إعداد تقرير نهائي لانتقاء الترشحات أو لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن تفاصيل ونتائج أعمالها ويبين مراحل وصيغ الانتقاء أو الفرز وترتيب الترشحات أو العروض ومقترحاتها في هذا الخصوص.

يعرض هذا التقرير على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد مذكرة تأليفية في الغرض تتضمن رأيه ومقترحاته بخصوص النتائج يحيلها مرفقة بالتقرير النهائي للجنة القارة على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للدرس وإبداء الرأي.

الفصل 24 - يتولى مانح اللزمة التصريح بنتائج انتقاء الترشحات أو فرز العروض من خلال نشرها بموقع الواب الخاص به أو تبليغها للمترشحين أو العارضين.

ويمكن لكل من له الصفة والمصلحة القيام بتظلم لدى مانح اللزمة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج.

ويتولى مانح اللزمة إصدار قرار بخصوص التظلم المشار إليه أعلاه في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انقضاء الأجل الأقصى المسموح به لتقديم العريضة. ويعتبر سكوته رفضا ضمنيا.

يمكن لكل من له الصفة والمصلحة في الطعن في القرارات الصادرة عن مانح اللزمة لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار.

تتخذ الهيئة قرارها بخصوص الطعن المقدم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة حول هذا الطعن.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 25 - يمكن لمانح اللزمة اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي بالنظر للصبغة المعقدة للمشروع بصفة يصعب معها على مانح اللزمة تصور الوسائل الفنية الكفيلة بالاستجابة لحاجياته أو ضبط الهيكلة القانونية أو المالية للمشروع.

يضبط مانح اللزمة برنامجا لتنفيذ هذا الإجراء يتضمن الأهداف والنتائج المرجوة القابلة للتثبت أو الحاجيات الواجب تلبيتها.

وتكون وسائل تحقيق تلك النتائج أو تلبية تلك الحاجيات موضوع مقترح يقدمه كل عارض.

الفصل 26 - في صورة اللجوء إلى التفاوض التنافسي، يعهد للجنة القارة الإشراف على إجراءات التفاوض التنافسي.

الفصل 27 - ينظم التفاوض التنافسي وفقا للمراحل والإجراءات المنطبقة على طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي المنصوص عليها بالفصل 12 وما يليه من هذا الباب من الأمر الحكومي.

ويحدد نظام طلب العروض المضيق صيغ التفاوض المزمع اتباعها.

الفصل 28 - في حالة اللجوء إلى التفاوض التنافسي، يمكن أن ينص نظام طلب العروض المضيق على إسناد منحة تعويضية للمترشحين المدعوين للمشاركة في التفاوض والذين لم يتم إسناد اللزمة إليهم. ويحدد نظام طلب العروض المضيق قيمة المنحة التعويضية جزافيا.

الفصل 29 - يعهد للجنة القارة قيادة المفاوضات لمنح اللزمة المعنية وإتمام جميع الوثائق المتعلقة بها بعد اختيار صاحب اللّزمة. وتتعلق هذه المفاوضات بالمسائل الفنية والمالية وبالروزنامة المتعلقة باللزمة.

القسم الثاني

طلب العروض المفتوح

الفصل 30 - تمنح حصريا عن طريق طلب العروض المفتوح اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى الخاضعة للإجراءات المبسطة المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 31 - يتم الإعلان عن طلب العروض المفتوح ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعلى مواقع الواب الخاصة بمانح اللزمة وبالهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبأية وسيلة إشهار مناسبة ومتاحة.

الفصل 32 - يبين نظام طلب العروض المفتوح شروط المشاركة ومعايير الاختيار وكذلك جميع الوثائق والالتزامات المحمولة على العارضين في مرحلة تقديم العروض. يضبط نظام طلب العروض الإجراءات المادية أو اللامادية المتعلقة بتقديم وتسجيل العروض.

يمكن للعارض تقديم عرضه بصفة منفردة أو في إطار مجمع. ولا يمكن تقديم أكثر من عرض سواء بصفة فردية أو في إطار مجامع.

الفصل 33 - تكون جلسات فتح العروض علنية وتعقد الجلسات وجوبا في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض.

ويمكن لكل العارضين حضور الجلسات العلنية لفتح العروض وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددين بنص الإعلان عن طلب العروض.

ويتم فتح العروض الفنية والمالية الواردة في جلسة واحدة.

الفصل 34 - يمكن عند الاقتضاء للجنة القارة أن تطلب تقديم توضيحات أو استكمال العروض في أجل محدد.

وتستثنى من هذا الإجراء المعطيات والوثائق التي تعتمد في تقييم العروض الفنية والمالية والتي ينص نظام طلب العروض على أن عدم تقديمها يعتبر سببا لإقصاء العرض.

الفصل 35 - تحرر اللجنة القارة محضر جلسة فتح العروض.

يمضى هذا المحضر من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.

الفصل 36 - يتم آليا إعلام العارضين بنتائج فتح العروض مع بيان أسباب الإقصاء بالنسبة للعروض المقصاة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الفتح.

ويمكن للعارض المقصى أن يطعن لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإعلام.

تتخذ الهيئة قرارها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 37 - تتولى اللجنة فرز العروض المقدمة من قبل العارضين وتحليلها وترتيبها وفقا للمعايير ومنهجية الفرز المعلن عنها في نظام طلب العروض.

الفصل 38 - يمكن لمانح اللزمة أن يطلب من المشاركين تقديم عروض مالية جديدة في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر.

الفصل 39 - تتولى اللجنة القارة إعداد تقرير نهائي لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن مقترحاتها في هذا الخصوص.

يمضى التقرير المشار إليه من قبل جميع أعضاء اللجنة الحاضرين ويتضمن مناقشاتهم وعند الاقتضاء تحفظاتهم.

يعرض هذا التقرير على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد مذكرة تأليفية في الغرض تتضمن رأيه ومقترحاته بخصوص النتائج يحيلها مرفقة بالتقرير النهائي للجنة القارة على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للدرس وإبداء الرأي.

الفصل 40 - يتولى مانح اللزمة بالتصريح بنتائج فرز العروض من خلال نشرها بموقع الواب الخاص به أو تبليغها للعارضين.

ويمكن لكل من له الصفة والمصلحة القيام بتظلم لدى مانح اللزمة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج.

ويتولى مانح اللزمة إصدار قرار بخصوص التظلم المشار إليه أعلاه في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انقضاء الأجل الأقصى المسموح به لتقديم التظلم. ويعتبر سكوته رفضا ضمنيا.

يمكن الطعن لكل من له الصفة والمصلحة في القرارات الصادرة عن مانح اللزمة لدى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار.

تتخذ الهيئة قرارها بخصوص الطعن المقدم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ توصلها بإجابة مانح اللزمة حول هذا الطعن.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات، يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.

الفصل 41 - يعهد للجنة القارة قيادة المفاوضات لمنح اللزمة المعنية وإتمام جميع الوثائق المتعلقة بها بعد اختيار صاحب اللّزمة. وتتعلق هذه المفاوضات بالمسائل المالية وبالروزنامة المتعلقة باللزمة.

القسم الثالث

في الاستشارة والتفاوض المباشر

الفصل 42 - يمكن طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه اختيار صاحب اللزمة إما بعد الاستشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية والحصرية التالية :

- إذا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة كانت غير مثمرة.

وتكون الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا كانت العروض المقدمة غير مناسبة أو لا تستجيب للشروط المطلوبة.

ويعد العرض غير مناسب لانتفاء علاقته باللزمة ولعدم استجابته لحاجيات مانح اللزمة طبقا لملف طلب العروض.

ويعد العرض غير مستجيب للشروط المطلوبة إذا لم يكن مطابقا لملف طلب العروض.

- لأسباب تقتضيها متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام،

- في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،

ويمكن اختيار صاحب اللزمة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية والحصرية التالية:

- إذا تعلّق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معين لميزات أو لخصوصيات فنية تتصل بالسلامة أو السرّية أو إذا كان من شأن إبرام العقد تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ثابتة،

- إذا تعلق تنفيذ موضوع العقد بنشاط يختص باستغلاله حصريا حامل براءة اختراع محمية طبقا للقانون التونسي،

العروض التلقائية التي لا تتضمن تعهدات مالية مباشرة أو غير مباشرة للدولة على غرار الضمانات والمساهمات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

الفصل 43 - يتعين على مانح اللزمة إعداد تقرير معلل مرفق برأي اللجنة القارة يتضمن بيان أسباب اختيار صيغة الاستشارة

أو التفاوض المباشر يعرض على الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 44 - تتم متابعة عملية منح اللزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباشر من قبل اللجنة القارة.

الباب الرابع

اللزمات المتعلقة بالمشاريع الصغرى الخاضعة للإجراءات المبسطة

الفصل 45 - تعتبر طبقا للفصل 3 مكرر من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه مشاريع صغرى خاضعة لإجراءات مبسطة اللزمات التي يتوفر فيها أحد المعايير التالية:

- اللزمات المتعلقة باستعمال واستغلال أملاك أو معدات عمومية دون التصرف في مرفق عمومي.

- كلفة استثمار المشروع لا تتجاوز خمسة عشر (15) مليون دينار.

- اللزمات الموجهة للباعثين الشبان والتي تكون موضوع منافسة حصرية بين هذه الفئة من المستثمرين.

ويقصد بالباعثين الشبان على معنى هذا الأمر الحكومي أصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في آخر أجل لتقديم العروض والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة.

الفصل 46 - تبرم هذه اللزمات حصريا عن طريق طلب العروض المفتوح مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه.

الفصل 47 - تعفى اللزمات ذات الإجراءات المبسطة من:

- إعداد دراسة الجدوى الأولية لقابلية إنجاز المشروع في صيغة لزمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

- ضرورة أخذ الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بخصوص كل المراحل باستثناء مرحلة إسناد اللزمة.

- تقديم الضمان الوقتي بالنسبة للعارضين المشاركين.

الباب الخامس

العروض التلقائية

الفصل 48 - على كل شخص يعتزم اقتراح إنجاز مشروع واستغلاله أو ممارسة نشاط معين في إطار لزمة أن يعرض على الشخص العمومي المختص ملفا يتضمن وصفا لمكونات المشروع أو النشاط ودراسة جدوى أولية من النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والمالية.

ويودع كل عرض تلقائي بمكتب الضبط التابع للشخص العمومي المختص أو يوجه إليه عن طريق البريد مضمون الوصول. ويتعين على الشخص العمومي المختص إعلام الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حال تلقيه هذا العرض.

الفصل 49 - لا تعتبر عروضا تلقائية العروض المتعلقة بمشاريع في طور الدراسة أو المنافسة أو التنفيذ وذلك في إطار أية صيغة تعاقدية مع الشخص العمومي المعني.

الفصل 50 - يتولى الشخص العمومي المختص الذي تلقى عرضا تلقائيا النظر وإبداء الرأي في إمكانية إنجاز المشروع

أو ممارسة النشاط موضوع هذا العرض في إطار لزمة خاصة من النواحي القانونية والاقتصادية والفنية والبيئية ويتولى عرضه على الوزير المعني قطاعيا بالنسبة للزمات التي تمنحها الدولة

أو المؤسسات العمومية وعلى هيكل المداولة بالنسبة للزمات التي تمنحها المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والجماعات المحلية.

ويقوم الوزير المعني قطاعيا أو هيكل المداولة بالنظر والمصادقة على الصبغة التلقائية للعرض وجدوى إنجاز المشروع وله أن يستعين في ذلك بكل شخص يعتبر رأيه مفيدا في تقييم العرض التلقائي مع مراعاة وضعيات تضارب المصالح.

بعد المصادقة على الصبغة التلقائية للعرض وجدوى إنجاز المشروع، تتم دراسة العرض من قبل اللجنة القارة لمشاريع اللزمات لإبداء الرأي بخصوص مدى قابلية إنجاز المشروع بصيغة لزمة وكذلك طريقة إبرامه.

الفصل 51 - يتعين على كل شخص عمومي تلقى عرضا تلقائيا أن يعلم صاحبه بمآله كتابيا وفي أجل أقصاه تسعين (90) يوما ويعتبر سكوت الشخص العمومي رفضا ضمنيا.

ويمكن للشخص العمومي المعني أن يطلب مرة واحدة من صاحب العرض التلقائي تقديم توضيحات أو وثائق أو مستندات إضافية ضرورية لدراسة وتقييم العرض على أن يتم تعليق احتساب أجل التسعين (90) يوما خلال المدة المستوجبة لاستكمال المعطيات والتوضيحات المطلوبة.

يرجع الشخص العمومي المعني العرض المرفوض إلى صاحبه مع بيان أسباب الرفض وذلك سواء كان الرفض ضمنيا أو صريحا.

الفصل 52 - إذا حظي العرض التلقائي بالموافقة يتعين على الشخص العمومي المعني دعوة صاحب المقترح إلى تقديم عرض وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر الحكومي مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من هذا الأمر الحكومي.

في صورة اللجوء إلى المنافسة عن طريق طلب العروض المضيق المسبوق بانتقاء أولي، يدرج صاحب العرض التلقائي آليا في القائمة المضيقة.

ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة تقييم العروض على ألا يتجاوز هامش التفضيل سقف 20%.

ويتم تطبيق هذا الهامش عند احتساب العرض الأفضل اقتصاديا من خلال الزيادة في العدد الجملي لصاحب العرض التلقائي بعنوان المعايير الفنية.

الباب السادس

اللزمات ذات الأهمية الوطنية

الفصل 53 - تعتبر لزمات ذات أهمية وطنية على معنى هذا الأمر الحكومي تلك التي يكون موضوعها إنجاز الاستثمارات والمشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ويتوفر فيها أحد المعيارين التاليين:

ـ كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50) مليون دينار،

ـ إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500) موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.

وتنطبق على هذه الاستثمارات والمشاريع أحكام الفصلين 12 و20 من قانون الاستثمار المذكور أعلاه.

الباب السابع

متابعة التنفيذ والرقابة والتدقيق

الفصل 54 - يتعين على مانح اللزمة إحالة نسخة قانونية من عقد اللزمة بعد إمضائه مصحوبا بملخّص لهذا العقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبرامه إلى وزارة المالية والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 55 - تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص نشر ملخص العقد على موقعها الالكتروني.

الفصل 56 - يحدد عقد اللزمة دورية وطرق المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة على تنفيذ العقد وخاصة الالتزامات المالية لصاحب اللزمة وتلك المتعلقة بالمعاليم ومناولة جزء من الأنشطة موضوع العقد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية والجودة والمطابقة واستمرارية الخدمة المسداة وعند الاقتضاء جودة المنشآت والبناءات والتجهيزات واحترام أهداف النجاعة.

يجب أن ينص العقد على أهم المؤشرات المتعلقة بتحقيق أهداف النجاعة.

الفصل 57 - يحيل صاحب اللزمة سنويا تقريرا حول تنفيذها إلى مانح اللزمة الّذي يوجهه إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 58 - تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مراقبة ومعاينة مدى متابعة مانح اللزمة لتطبيق مقتضيات العقد من قبل صاحب اللزمة. كما تتولى الهيئة إجراء تدقيق وتقييم لعقود اللزمات المبرمة للتثبت بالخصوص من مدى احترام البنود التعاقدية وتحقيق أهداف النجاعة.

وتتولى مسك سجل معلوماتي وطني حول عقود اللزمات وجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وإعداد الإحصائيات.

ويمكنها أن تطلب من مانحي اللزمات جميع المراجع اللازمة للقيام بهذه المهام من تقارير ومعطيات ووثائق.

الفصل 59 - مع مراعاة أحكام الفصل 21 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه، ولغاية تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي، يعتبر التغيير الجوهري لمقتضيات عقود اللزمة الجارية بمثابة إسناد عقد جديد مما يستوجب القيام بإجراءات جديدة لمنح اللزمة وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.

ويعتبر التغيير جوهريا إذا توفر أحد الشروط التالية :

أ- إضافة شروط كانت ستؤدي إلى اختيار وإسناد العقد لمترشحين آخرين، لو تم إدراجها صلب إجراءات الإسناد الأصلية.

ب- إخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد لفائدة صاحب اللزمة،

ج- التوسيع بشكل ملحوظ في مجال تنفيذ العقد ليشمل التزويد بمواد أو خدمات أو القيام بأشغال لم يتم التنصيص عليها منذ البداية.

ولا تعتبر التغييرات جوهرية إذا تم التنصيص عليها بالوثائق التعاقدية سواء في شكل بنود مراجعة أو في شكل خيارات واضحة ودقيقة لا لبس فيها. وتبين تلك البنود مجال تطبيق وطبيعة التغييرات المحتملة أو الخيارات وكذلك الشروط اللازمة لتفعيلها.

الباب الثامن

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 60 - تتم معالجة الملفات الجارية والتي تم الإعلان على المنافسة في شأنها قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ الإعلان على المنافسة.

الفصل 61 - تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على جميع اللزمات مع مراعاة النصوص الترتيبية الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 62 - تلغى أحكام الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات المنقح والمتمم بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والأمر عدد 3437 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط معايير تصنيف اللزمات ذات الأهمية الوطنية.

الفصل 63 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

نقطة صحفية

في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام…

دعوات للمنافسة الخاصة باللزمات

دعوات للمنافسة خاصة بالشراكة

أخبارنا على شبكات التواصل الإجتماعي